قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا حسب هذا من الاختلاف، إلا في أشياء داخلة في معنى الاختلاف، وإن لم تكن منصوصة، وذلك أنه يشبه من قولهم: إنه لا إعادة عليه في شيء مما أغمي عليه فيه، إلا أغمي عليه في وقتها أو صلاة أفاق فيها بقدر ما يصليها، وكذلك في الأول إذا أغمي عليه في وقتها من بعد أن مضى من وقتها بقدر لو قام توضأ وصلى، وقال من قال: مجملا إن عليه الإعادة ما أغمي عليه في وقته من الصلوات، وما أفاق في وقته بغير تفسير وكأنه أغمي عليه في وقت صلاة كائنا ما كان في وقتها كان عليه إعادتها إذا أفاق، وإذا أفاق في وقت صلاة فعليه الصلاة لها، ولا إعادة عليه فيما سوى ذلك . وقال من قال: عليه إعادة صلاته يوم وليلة، ولو أغمي عليه أكثر من ذلك، ولا إعادة عليه فيما بقي. وقال من قال: عليه إعادة جميع ما أغمي عليه في وقته في جميع الصلوات، فما كان من قولهم ذلك كله، فهو داخل في هذا بمعنى الترخيص والتشديد.
Bogga 87