وأحسب أنه في بعض القول من قول قومنا: إنه يبني على صلاته في الحالين جميعا، ويعجبني إذا خاف فوت الوقت أن ابتدأ الصلاة، وإن هو بنى عليها أتم صلاته في الوقت، فيعجبني هذا من قولهم: أن يبني على صلاته، على حسب هذا يخرج معاني ما ذكر، وهذا مثل المصلي يدخل الصلاة وهو لا يطيق القيام فيصلي منها ما صلى، ثم يطيق القيام، وكذلك يوجه فيها وهو يمشي من خوف، فيأمن على نفسه، ويقدر على القيام قبل أن يتمها، والراكب عندي إذا أمن، وقدر على النزول مثل هذا، وتلحقه معاني هذا. [بيان، 14/228]
من كتاب الأشراف: واختلفوا فيمن يقضي المغنى عليه من الصلاة إذا فاق؟ فقالت طائفة: لا قضاء عليه، كذلك قال ابن عمر وطاووس، والحسن وابن سيرين والزهري وربيعة ومالك والشافعي وأبو ثور. وقالت طائفة: يقضي الصلاة كلها، روي هذا القول عن عمار بن ياسر وعمران بن الحصين، وبه قال عطاء بن أبي رباح وأحمد بن حنبل. وقالت فرقة ثالثة: يقضي صلاة يومه وليلته، /235/ هذا قول إبراهيم النخعي وقتادة وإسحاق وحماد، واختلف فيه عن الثوري، فقال مرة: إذا أغمي عليه يوما وليلة قضى، وإن أغمي عليه أكثر من ذلك لم يقض، وبه قال أصحاب الرأي، وقال عن الثوري: إنه كان يعجبه في المغمى عليه أن يقضى عليه، أن يقضي يوما وليلة، وقال الزهري وقتادة ويحي الأنصاري: إن أفاق نهارا صلى الظهر والعصر، وإن أفاق ليلا صلى المغرب والعشاء، وقال الشافعي: إن أفاق قبل المغرب بركعة صلى الظهر والعصر، وإن أفاق قبل المغرب بركعة صلى المغرب والعشاء، وقال مالك: إن أفاق وعليه من النهار قدر ما يصلي فيه الظهر، وركعة من العصر قبل غروب الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ولو لم يبق إلا قدر ما يصلي فيه أحدهما صلى العصر والجواز عنده في إقامته قبل طلوع الفجر في صلاة المغرب والعشاء كذلك.
Bogga 86