ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في الفصل بين الشفع والوتر، فكان ابن عمر يسلم من الركعة والركعتين من الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته، وهذا مذهب معاذ القاري وعبد الله بن عباس وابن أبي ربيعة ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وابن راهويه وأبي ثور، وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يفصل بين الركعة والركعتين بتسليم، وقال بتسليم، وقال الأوزاعي: يفصل بخمس وإن لم يفصل فحسن. قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول. وقال مالك بن أنس في الإمام الذي يوتر بالناس في رمضان بثلاث: لا يسلم أن يصلي خلفه ولا يخالفه، وقال مالك: /8/ كنت أصلي معهم، فإذا كان الوتر انصرفت ولم أوتر معهم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته".
قال أبو سعيد: معي أنه قد مضى ذكر الوتر، والفصل بين الشفع والوتر، وشبه معاني قول أصحابنا مما يشبه الاتفاق إن صلاتهم بعد العشاء الآخرة شفعا يفصلون بين ذلك بالتسليم، فإذا أراد الوتر كان الوتر معهم بثلاث أو بواحدة، مفصول ذلك عما صلى من الأشفاع قل أو كثر، فمن أوتر بواحدة فذلك، ومن أوتر بثلاث فمنهم من يفصل بالتسليم بين الاثنتين والواحدة ويوجه، ومنهم من يفصل ولا يوجه، ومنهم من لا يفصل بين الثلاث، وهو أكثر قولهم، والعمل منهم به عندي.
Bogga 41