359

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Noocyada

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج معنى تثبت أرض الخراج في معنى قولهم هذا في الأرض التي تثبت صافية للمسلمين، وأخذها أهلها بالخراج، لأنهم يقولون بالخراج على ما قال الله، على نحو ما يروي /176/ عمر بن الخطاب أنه ما سيح على الأرض على إخراج معروف، وإذا ثبت المعنى هكذا إن كان، فمعي إنه يخرج في قول أصحابنا في الصوافي أنه إذا كانت الزراعة للمسلمين في جملة مال المسلمين، فلا زكاة فيها، ولا أعلم في هذا الفصل من قولهم اختلافا. وكذلك إن كانت المشاركة للمسلمين على شيء منها بسهم معلوم في جملة ثمرتها فلا زكاة في سهم المسلمين قل أو كثر، إذا بلغت الزراعة الواحدة الزكاة، أو لم تبلغ أو بلغت الجملة، وما ثبت للمتعبدين بأحكام الزكاة من ثمرة الصافية على معنى الزراعة، فإن كان الخراج أجرة معروفة ليس بسهم معروف من المسلمين لهم، فيخرج عندي في معنى الاتفاق أن على الزارع لهذه الصوافي على هذا النحو الزكاة؛ لأنها مال له قد استحقها بالأجرة، ولا شركة للمسلمين معه. ومعي إنه يختلف فيه إن كان المسلمون شركاء بسهم معلوم من الزراعة، فمعي إنه في بعض القول: لا زكاة على شريكهم في الزراعة على حال، وفي بعض القول: إن على شريكهم الزكاة على حال، إذا كان جملة ما أيديهم من مال الله ما يجب فيه الزكاة على حال، إذا كان عاملا في هذا الفصل، وإذا لم يكن عاملا وكان داخلا فيه بسبب مشاركة، فلا يكون تبعا لهم حتى تجب في زراعته هو الزكاة، وفي بعض القول حتى تجب عليه في ماله خاصة الزكاة كل واحد من الشركاء على الانفراد، ولو كانت الزراعة واحدة لم يحمل بعضهم على بعض، وفي بعض القول إنه إذا كانت الزراعة واحدة نصيب جميع الشركاء ما تجب فيه الزكاة، وجب علهم وحملوا على بعضهم. [بيان، 17/176]

في حمل الأموال على بعضها بعضا

Bogga 128