قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا إذا كان الوقف على الفقراء أو على المساكين أو سبيل الله أو ابن السبيل على وجه الإطلاق أو لسبيل من سبيل الله تبارك وتعالى، أو لشيء من الفضائل إن هذا كله لا زكاة فيه، لأن هذا ليس ممن خوطب بالزكاة، وإن كان لقوم معروفين ممن يزول حكم وقفهم إلى ملك معروف، ولو لم ينتقل إلى مواريث، إلا أنه يقع على أملاك /174/ معروفة، فعلى أصحاب الأملاك من المتعبدين حكم الزكاة، إذا ثبت معنى الزكاة في المشاع، على قول من يقول بذلك، وكذلك إن اقتسموه فوجب لكل منهم في حصته ما تجب فيه الزكاة، فلا اختلاف في ذلك في وجوب الزكاة في هذا المعنى، وهذا الوجه من الوقوف. [بيان، 17/174].
في وجوب العشر في أرض الخراج
من كتاب الأشراف قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في وجوب العشر فيما تخرج أرض الخراج من الحب، فقال أكثر أهل العلم: العشر في الحب، والخراج على الأرض، كذلك قال عمر بن عبد العزيز وربيعة بن عبد الرحمن والزهري ويحيى الأنصاري ومالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد، وقالت طائفة قليلة عددها: لا تجب فيما أخرجت أرض الخراج العشر ولا نصف العشر.
قال أبو بكر: فلا معنى لقول خالف قائلة الكتاب والسنة، فأما في الكتاب فقوله: { وآتوا حقه يوم حصاده } ، وأما السنة فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). قال عبد الله بن مبارك: في قول الله عز وجل: { ومما أخرجنا لكم من الأرض } .
Bogga 127