قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا أن السفر الذي يلزم فيه القصر ويجب هو ستة أميال، وهو فرسخان، وجاء ذلك من قولهم يرفع عن ابن عباس وابن عمر جميعا، ولا بينهم في ذلك اختلاف، ولا يعجبني على كل حال وإن كان قد اتفق قولهم على هذا أن يتخذ دينا يخطأ عما سواه، ولكنه لم يأت في ذلك حد محدود من كتاب أو سنة منصوصة أو إجماع فيه باختلاف، فكان مما يلزم به العمل، بل ثبت في معنى الاجتهاد في النظر، لأداء الفرائض في التمام والقصر لثبوتهما مفترقين. [بيان، 14/59]
في المسافر متى يجوز له القصر من (كتاب الأشراف)
من كتاب الأشراف قال أبو بكر: أجمع كل من يحفظ عنه أهل العلم على أن الذي يريد السفر أو يقصر الصلاة إذا خرج من جميع بيوت القرية التي منها يخرج، واختلفوا في تقصير الصلاة قبل الخروج عن البيوت، فكان مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور، وقد روينا عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله، وفيهم الأسود بن زيد وغير واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود، وقد روينا معنى هذا عن عطاء بن أبي رباح وسليم بن موسى، وقد روينا عن مجاهد قولا ثالثا لا نعلم أن أحدا وافقه عليه، قال: إذا خرجت مسافرا فلا تقصر الصلاة يوما حتى إلى الليل.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
Bogga 63