173Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHTifaftireمحمد مظهر بقاDaabacahaدار المدنيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]لَا بُدَّ وَأَنْ تَبْقَى تِلْكَ الصِّحَّةُ حَالَ كَوْنِهِ مَدْلُولًا لِلَّفْظِ الثَّانِي، وَلَا حَجْرَ، أَيْ وَلَا مَانِعَ فِي التَّرْكِيبِ ; لِأَنَّ صِحَّةَ الضَّمِّ مِنْ عَوَارِضِ الْمَعْنَى، لَا اللَّفْظِ.ش - هَذَا دَلِيلُ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ صِحَّةِ وُقُوعِ أَحَدِ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَكَانَ الْآخَرِ. تَوْجِيهُهُ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ أَنْ يَقَعَ كُلٌّ مِنَ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَكَانَ الْآخَرِ، لَصَحَّ وُقُوعُ أَحَدِ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَكَانَ مُرَادِفِهِ مِنْ لُغَةٍ أُخْرَى، فَيَصِحُّ " خِدَائِي أَكْبَرُ ". وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ. وَالْمُلَازَمَةُ وَانْتِفَاءُ التَّالِي كِلَاهُمَا ظَاهِرَانِ.ش - أَجَابَ الْمُصَنِّفُ أَوَّلًا بِمَنْعِ انْتِفَاءِ التَّالِي وَالْتِزَامِهِ صِحَّةَ " خِدَائِي أَكْبَرُ ".وَثَانِيًا بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْمُتَرَادِفَيْنِ مِنْ لُغَةٍ وَبَيْنَ الْمُتَرَادِفَيْنِ مِنْ لُغَتَيْنِ. فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ كُلٌّ مِنَ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَكَانَ الْآخَرِ إِذَا كَانَا مِنْ لُغَةٍ ; لِعَدَمِ الْمَانِعِ، وَهُوَ اخْتِلَاطُ اللُّغَتَيْنِ الْمُسْتَلْزِمُ لِضَمِّ مُهْمَلٍ إِلَى مُسْتَعْمَلٍ بِاعْتِبَارِ كُلٍّ مِنَ اللُّغَتَيْنِ ; فَإِنَّ لَفْظَ إِحْدَى اللُّغَتَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُخْرَى مُهْمَلٌ.1 / 181NuqulLa wadaagWeydiiso AI