172Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHTifaftireمحمد مظهر بقاDaabacahaدار المدنيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَهُمَا لَفْظَانِ يَكُونُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا مَوْضُوعًا لِمَعْنًى، وَالثَّانِي يَتْبَعُهُ وَلَا يُفْرَدُ وَيَكُونُ عَلَى زِنَةِ الْأُولَى، نَحْوَ عَطْشَانَ نَطْشَانَ وَخَرَابٍ [يَبَابٍ] .وَقِيلَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْضُوعٌ لِذَلِكَ الْمَعْنَى إِلَّا أَنَّ الثَّانِيَ لَا يُفْرَدُ. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمَا غَيْرُ مُتَرَادِفَيْنِ: أَمَّا الْحَدُّ وَالْمَحْدُودُ ; فَلِأَنَّ مَفْهُومَ الْمَحْدُودِ مُغَايِرٌ لِمَفْهُومِ الْحَدِّ ; لِأَنَّ مَفْهُومَ الْمَحْدُودِ: الْمَاهِيَّةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ. وَمَفْهُومَ الْحَدِّ: أَجْزَاؤُهَا، فَلَا يَكُونَانِ مُتَرَادِفَيْنِ ; لِأَنَّ مَفْهُومَ الْمُتَرَادِفَيْنِ مُتَّحِدٌ.أَمَّا التَّابِعُ وَالْمَتْبُوعُ، فَلِأَنَّ التَّابِعَ نَحْوُ نَطْشَانَ لَا يَنْفَرِدُ بِالذِّكْرِ. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَرَادِفَيْنِ يَنْفَرِدُ بِالذِّكْرِ.[وقوع كُلٌّ مِنَ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَكَانَ الْآخَرِ]ش - الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فِي أَنَّهُ هَلْ يَقَعُ كُلٌّ مِنَ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَكَانَ الْآخَرِ أَمْ لَا؟ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يَقَعُ كُلٌّ مِنَ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَقَامَ الْآخَرِ فِي التَّرْكِيبِ ; لِأَنَّ مَعْنَى كُلٍّ مِنَ الْمُتَرَادِفَيْنِ بِعَيْنِهِ مَعْنَى الْآخَرِ بِالضَّرُورَةِ.وَالْمَعْنَى لَمَّا صَحَّ أَنْ يُضَمَّ إِلَى مَعْنًى حِينَ مَا يَكُونُ مَدْلُولًا لِأَحَدِ اللَّفْظَيْنِ،1 / 180NuqulLa wadaagWeydiiso AI