- والثاني: مسند الشاميين -وقد ذكرت له لفظه أيضا-، وليس فيه لتعيين الصلاة ذكر، والحصر يعين الصلاة بلفظ: ((صلاة الفجر)) التي اقتصر عليها المصنف في تخريج ابن عدي من طريق النضر بن طاهر الذي كذبوه.
ووجدناه في مسند البزار من طريق صفوان بن عيسى باللفظ الذي ذكره عنه، وفيه: ((لصلاة الصبح)) وقد شذ بهذه اللفظة؛ فإن الذين .. (¬1) فكأنه دخل [عليه] حديث النضر بن طاهر في حديث صفوان بن عيسى.
والصواب في حديث صفوان: إطلاق الصلاة بغير وقت الصبح ولا الفجر، ويقوي هذا الطريق، أن الذين رووه عن صفوان بن عيسى، وإن اختلفت ألفاظهم فالمعنى واحد، ووافقهم أبو ياسر عن سويد، مع ما قيل فيه.
وأما النضر بن طاهر: فساق لفظه ابن حبان عن الحسن بن سفيان، وابن عدي عن محمد بن [الحسين] ابن شهريار، وعن محمد بن صالح بن توبة ثلاثتهم عن النضر، ولم يختلف لفظهم إلا في اللفظة التي انفرد بها النضر، وهي تعيين الصلاة؛ فقال مرة: ((الصبح))، ومرة ((الفجر))، فلم يصح تعيين الصلاة في حديث أنس رضي الله عنه.
وأما حديث علي رضي الله عنه فهو ضعيف لضعف [راويه] وهو سعد بن
Bogga 26