إذ ذاك الدليل العام لم يجر عليه عمل السلف رضي الله عنهم أو فهمهم؛ استدلالا به على الجماعة في غير الوارد؛ كالفرائض أو التراويح ونحوهما.فهو جرى- إذا - على جزء من أجزاء عمومه لا على جميع أجزائه.
ومثال آخر تطبيقي سلفي:
روى أبو داود في "سننه" ( رقم 538) بسند حسن عن مجاهد؛ قال: " كنت مع ابن عمر، فثوب رجل في الظهر أو العصر، فقال: اخرج بنا؛ فإن هذه بدعة" !
و" معنى التثويب: هؤلاء الذين يقومون على أبواب المساجد، فينادون: الصلاة؛ الصلاة" .
كما قال الطرطوشي في "الحوادث والبدع" (ص149).
فلو جاء أحد قائلا: هل من ضير على من ذكر بالصلاة والله يقول: { وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين } ؟!
لما قبل قوله، بل رد عليه فهمه، إذ لم يفهم السلف رضي الله عنهم من هذه الآية هذا الإطلاق وهذا العموم، ومعلوم عن ابن عمر رضي الله عنهما شدة اتباعه، ودقة التزامه.
ومثال آخر وقد مر معنا فيما سبق: وهو ما رواه الترمذي، والحاكم وغيرهما عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: الحمد لله، والسلام على رسوله قال ابن عمر: "وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، علمنا أن نقول: الحمد لله على كل حال " فقد أنكر ابن عمر رضي الله عنهما على هذا الرجل مع أن عموم قول الله تعالى: { إن الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } ]الأحزاب:56[ تدخل فيه تلك الصلاة ولكن، ما هكذا فهمها الصحابة فمن بعدهم وما هكذا طبقها السلف الصالح رضي الله عنهم، وفهمهم أولى، ومرتبتهم أعلى.
Bogga 25