501

Badda Muhit ee Usool al-Fiqh

البحر المحيط في أصول الفقه

Daabacaha

دار الكتبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

نَحْوَ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ [البقرة: ٢١] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: ١٠٤] وَهُوَ كَالْحُرِّ إلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى تَخْصِيصِ الْخِطَابِ بِالْأَحْرَارِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَسَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ فِي الْعُمُومِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَحُكْمُ مَنْ فِيهِ جُزْءٌ مِنْ الرِّقِّ حُكْمُ الرَّقِيقِ.
قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الْمَعَالِي عَزِيزِي بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي كِتَابِ " بَيَانِ الْبُرْهَانِ " وَقَلَّ مَنْ صَرَّحَ بِهِ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ. قَالَ فِي " الْإِرْشَادِ ": وَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْمَالُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ.
[مَسْأَلَةٌ دُخُولُ الذُّكُورِ فِي الْإِنَاثِ فِي الْخِطَابِ]
[دُخُولُ الذُّكُورِ فِي الْإِنَاثِ فِي الْخِطَابِ] لَا يُشْتَرَطُ الذُّكُورِيَّةُ بَلْ الْخِطَابُ يَشْمَلُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ. قَالَ الْقَاضِي: وَيَتَّبِعُ فِي ذَلِكَ وَضْعَ اللُّغَةِ، فَإِنْ وَرَدَتْ لَفْظٌ تَخُصُّ الرِّجَالَ خَصَّصْنَا بِهِمْ فَإِنْ وُضِعَتْ شَرِكَةٌ حَمَلْنَاهَا عَلَى الِاشْتِرَاكِ سَيَأْتِي فِي الْعُمُومِ، وَيَتَنَاوَلُ الْخُنْثَى، لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ عَنْهُمَا، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْأُصُولِيُّونَ.
[مَسْأَلَةٌ تَكْلِيفُ الْجِنِّ]
[تَكْلِيفُ الْجِنِّ] وَلَا يُشْتَرَطُ فِي التَّكْلِيفِ الْإِنْسِيَّةُ بَلْ الْجِنُّ مُكَلَّفُونَ فِي الْجُمْلَةِ، وَقَدْ وَقَعَ

2 / 107