230

Badda Muhit ee Usool al-Fiqh

البحر المحيط في أصول الفقه

Daabacaha

دار الكتبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ": وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ نَهْيٌ مَقْصُودٌ. الثَّانِي: أَنَّ مِنْ الْأَحْكَامِ مَا لَا يُوصَفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ، كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ عَلَى أَصَحِّ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ مَعَ أَنَّ لِلَّهِ فِيهَا حُكْمًا.

1 / 232