180

Badda Hadalka

Noocyada

============================================================

248 ل وقال أهل السنة والجماعة [كثرهم الله تعالى إلى يوم القيامة](1): لا يحل مال امري مسلم إلا بطيبة من نفسه.

ر قال الله تعالى: يكأيها الذيبء امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم يألبكطل و إلا أن تݣوب تجكره عن تراض منكم} [النساء: 29] والأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة منها قوله عليه السلام: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"(2).

الاومنهم من قال: إذا بلغ العبد في الحب غاية المحبة تحل له نساء الغير وإماء الغير، ال فهن كالرياحين له أن يشمهن، لأن هذا حبيب الله والنساء إماء الله، والحبيب لا يمنع حبيبه عما يريد.

وقال المسلمون وهم أهل السنة والجماعة: لا تحل النساء إلا بالنكاح، والإماء إلا بالملك [وبالنكاح أيضا إذا زوجها المولى من غيره تحل له وهي أمته يدل عليه](3) قال الله تعالى: الزانية والزافى فأجلدوأ كل وحدرمنهما مائة جلدة) [النور: 2] ولأن ماعزا زنى فرجم، فلو كان حلالا لما استحق الرجم.

ال ومنهم من قال: إذا بلغ العبد في الحب غاية المحبة إذا ارتكب الكبيرة لا يدخله الله تعالى النار، لأن كل من دخل النار لا يخرج [كداخل الجنة](4)، وهذا مذهبهم(5 [الباطل](2).

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ز).

(2) أخرجه الإمام الترمذي في "سننه" (3: 18) من حديث عمرو بن شعيب عن آبي عن جده، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" برقم 15184، وابن عدي في "الكامل" (6: 2312).

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ا).

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (7).

5) في (ب): وهذا مذهب باطل.

(2) ما بين المعقوفتين زيادة من (ز).

Bog aan la aqoon