193

Badar Tamam

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Tifaftire

علي بن عبد الله الزبن

Daabacaha

دار هجر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Noocyada

وطهرت، والثانية: حرام ولا تطهر، والثالثة: حلال وتطهر (١).
٢٣ - وعنه ﵁ قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله ﷺ أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله يَنْهيَانِكُم عن لحوم الحُمُرِ فإنَّها رِجْسٌ متفق عليه (٢).
وحديث أنس في البخاري: أن رسول الله ﷺ جاءه جاءٍ فقال: أُكِلت الحمر، ثم جاءه جاءٍ فقال: أُكِلت الحمر، ثم جاءه جاءٍ فقال: أُفنِيت الحمر فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأُكفِئَت القدور وإنها لتفور باللحم (٣).
وعن ابن عمر مثله (٤) وعن علي قال: نهى النبي ﷺ عن المتعة عام خيبر، وعن لحوم الحمر الإِنسية (٥).
وعن جابر بن عبد الله ﵁ نهى النبي ﷺ عام خيبر عن لحوم الحمر (أورخص في لحوم الخيل (٦).
وعن ابن أو أوفى والبراء قالا: نهى النبي ﷺ عن لحوم الحمر أ) (٧).

(أ) ما بينهما بهامش ب.

(١) شرح مسلم ١/ ٦٦٦ المقدمات ١/ ١٢.
(٢) البخاري كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الإنسية ٩/ ٦٥٣ ح ٥٥٢٨، ومسلم الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية ٣/ ١٥٤٠ ح ٣٥ - ١٩٤٠ م واللفظ ليس عندهما.
النسائي بمعناه الصيد والذبائح تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية ٧/ ١٨٠، ابن ماجه بمعناه ولم يذكر يوم خيبر الذبائح باب لحوم الحمر الوحشية ٢/ ١٠٦٦ ح ٣١٩٦، قلت: ورد في بعض الطرق الحمر الأهلية.
(٣) البخاري ٧/ ٤٦٧ ح ٤١٩٩.
(٤) البخاري ٩/ ٦٥٢ ح ٥٥٢٢، ومسلم ٣/ ١٥٣٨ ح ٢٤ - ٥٦١.
(٥) البخاري ٩/ ٦٥٢ ح ٥٥٢٣، ومسلم ٢/ ١٠٢٧ ح ٢٩ - ١٤٠٧.
(٦) البخاري ٩/ ٦٤٨ ح ٥٥٢٠، مسلم ٣/ ١٥٤١ ح ٦/ ١٩٤١.
(٧) البخاري ٩/ ٦٥٣ ح ٥٥٢٥ - ٥٥٢٦، مسلم ٣/ ١٥٣٩ ح ٢٨ - ١٩٣٨.

1 / 155