149

Badr Munir

البدر المنير في معرفة الله العلي الكبير

والإمامة من أعظم التكاليف وإذا لم تصح منهما وتجب عليهما لم ينعقد فيهما -أعني الصبي والمجنون- وأن تكون فيه من سلامة الحواس مع يمكنه معه الجهاد، فلا يكون معه عطب في يديه أو أحدهما لا يمكنه معه حمل السلاح، فإن كان يمكن لم يضر لعلته وحصول المقصود؛ وذلك لأن الجهاد للكفار ومردة البغاة فرض على كل إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والجهاد ثابت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود الناصر الكافي في العادة قال تعالى: {فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا}(1) فكذلك الإمام.

Bogga 196