والصاع: القول الأول: قال أبو عبيد: أما أهل الحجاز فال اختلاف بينهم أعلمه أن الصاع خمسة أرطال وثلث يعرفه عالمهم وجاهلهم وبباع في أسواقهم ويحمل عليه قرن بعد قرن .
وقال الشافعي رحمه الله: صاع النبي أربعة أمداد من مدة وهو رطل وثلث, والصاع : خمسة أرطال وثلث .
القول الثاني: وقد ذهب أهل العراق إلى أن: مد النبي رطلان وصاعه ثمانية أرطال فلما حج الرشيد ناظر القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الإمام مالك رحمه الله في الصاع والمد. فاستدعى مالك أبناء المهاجرين والأنصار من أهل المدينة فجاؤوا بمكاييل آبائهم التي توارثوها عن أجدادهم أصحاب رسول الله بلغ المتداولة من عهد النبي فاتفقت كلها وكل من أتى بمد قال: إنه أخذه عن أبيه أو عن عمه أو عن جده. مع إشارة الجمهور إليه واتفاقهم عليه اتفاقا يوجب العلم ويقطع العذر بعد أن أخرج مالك رحمه الله صاعآ وقال: هذا صاع النبي
Bogga 78