264

Awsat Fi Sunan

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Tifaftire

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Daabacaha

دار طيبة-الرياض

Lambarka Daabacaadda

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

ذِكْرُ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْغُسْلِ أَوِ الْمَسْحِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْغُسْلِ وَالْمَسْحِ أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْغُسْلُ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ الْمُفْتَرَضُ فِي كِتَابِ اللهِ، وَالْمَسْحُ رُخْصَةٌ فَالْغَاسِلُ لِرِجْلَيْهِ مُؤَدٍ لِمَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ، وَالْمَاسِحُ عَلَى خُفَّيْهِ فَاعِلٌ لِمَا أُبِيحَ لَهُ، رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى خِفَافِهِمْ، وَخَلَعَ هُوَ خُفَّيْهِ وَتَوَضَّأَ، وَقَالَ: إِنَّمَا خَلَعْتُ؛ لِأَنَّهُ حُبِّبَ إِلَيَّ الطُّهُورُ، وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَيَغْسِلُ قَدَمَيْهِ، وَيَقُولُ: أَحَبُّ إِلَيَّ الْوُضُوءُ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لَمُولَعٌ بِغَسْلِ قَدَمَيَّ، فَلَا تَقْتَدُوا بِي
٤٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ جَبْرَ بْنَ حَبِيبٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ عُمَرَ، نَزَلَ بِوَادٍ يُقَالُ لَهُ وَادِي الْعَقَارِبِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا، وَذَكَرَ مَا تَقَدَّمَ
٤٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، أنا مَنْصُورٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَفْلَحَ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَيَغْسِلُ قَدَمَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ تَأْمُرُنَا بِالْمَسْحِ وَأَنْتَ تَغْسِلُ، قَالَ: بِئْسَ مَالِي أَنْ ⦗٤٤٠⦘ كَانَ مَهْنَاهُ لَكُمْ وَمَأْثَمُهُ عَلَيَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ، وَيَأْمُرُ بِهِ، وَلَكِنْ حُبِّبَ إِلَيَّ الْوُضُوءُ

1 / 439