263

Awsat Fi Sunan

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Tifaftire

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Daabacaha

دار طيبة-الرياض

Lambarka Daabacaadda

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

٤٦٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «امْسَحْ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَا لَمْ تَخْلَعْهُمَا» وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ، قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى اللَّيْلِ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا اسْتَتَمَّ خَمْسَ صَلَوَاتٍ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ، إِذْ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَذِنَ أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَوْمًا، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثًا
٤٦٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ، وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهُ خَمْسًا وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَصَفْوَانُ بْنُ ⦗٤٣٩⦘ عَسَّالٍ، وَأَبُو بَكَرَةَ، وَعَوْفُ بْنُ مَالِكٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُمْ. وَقَدْ ذَكَرْتُ أَسَانِيدَهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ

1 / 438