75

Avoiding the Practices of Idolators Praying in Shrines and by Graves

مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

وَأَمّا الأَوَّلوْنَ فإنهُمْ يَحْتَجُّوْنَ بمَا فِي «الصَّحِيحَيْن» ِ عَن ِ النَّبيِّ ﷺ أَنهُ قالَ: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا َّ إلىَ ثلاثةِ مَسَاجِدَ: المسْجدِ الحرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمسْجدِ الأَقصَى». وَهَذَا الحدِيْثُ مِمَّا اتفقَ الأَئِمَّة ُ عَلى صِحَّتِهِ وَالعَمَل ِ به. فلوْ نذَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَشُدَّ الرَّحْلَ، لِيُصَليَ بمَسْجدٍ، أَوْ مَشْهَدٍ، أَوْ يَعْتَكِفَ فِيْهِ، أَوْ يُسَافِرَ إليْهِ غيْرَ هَذِهِ الثلاثةِ: لمْ يَجِبْ عَليْهِ ذلِك َ باتفاق ِ الأَئِمَّة. وَلوْ نذَرَ أَنْ يُسَافِرَ وَيَأْتِيَ المسْجدَ الحرَامَ، لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ: وَجَبَ عَليْهِ ذلِك َ باتفاق ِ العُلمَاء. وَلوْ نذَرَ أَنْ يَأْتِيَ مَسْجِدَ النَّبيِّ ﷺ، أَوْ المسْجِدَ الأَقصَى، لِصَلاةٍ أَوِ اعْتِكافٍ: وَجَبَ عَليْهِ الوَفاءُ بهَذَا النَّذْرِ عِنْد مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قوْليْهِ وَأَحْمَدَ. وَلمْ يَجِبْ عَليْهِ عِنْدَ أَبي حَنِيْفة َ، لأَنهُ لا يَجِبُ عِنْدَهُ بالنَّذْرِ إلا َّ مَا كانَ جِنْسُهُ وَاجِبًا باِلشَّرْع. أَمّا الجمْهُورُ فيوجِبُوْنَ الوَفاءَ بكلِّ طاعَةٍ، كمَا ثبتَ فِي «صَحِيْحِ البُخارِيِّ» (٦٦٩٦) عَنْ عَائِشَة َ رَضِيَ الله ُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ نذَرَ أَنْ يُطِيْعَ الله َ فليطِعْهُ، وَمَنْ نذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله َ فلا يَعْصِه». وَالسَّفرُ إلىَ المسْجِدَيْن ِ طاعَة ٌ: فلِهَذَا وَجَبَ الوَفاءُ به. وَأَمّا السَّفرُ إلىَ بُقعَةٍ غيْرَ المسَاجِدِ الثلاثةِ: فلمْ يُوْجِبْ أَحَدٌ مِنَ العُلمَاءِ السَّفرَ إليْهِ إذا نذَرَهُ، حَتَّى نصَّ العُلمَاءُ عَلى أَنهُ لا يُسَافرُ إلىَ مَسْجِدِ

1 / 89