Avoiding the Practices of Idolators Praying in Shrines and by Graves
مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور
Daabacaha
مكتبة الرشد
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Noocyada
مُجَانَبَة ُ أَهْل ِ الثُّبُوْر، المُصَلِّيْنَ في المَشَاهِدِ وَعِنْدَ القُبُوْر
الشَّيْخِ عَبْدِ العَزِيْزِ بْن ِ فَيْصَل الرّاجِحِيّ
Bog aan la aqoon
تقدِيْمُ مَعَالِي الشَّيْخِ العَلامَةِ الدّكتورِ صَالِحِ بن ِفوْزَان بن ِعَبْدِ اللهِ الفوْزَان
عُضْوِ هَيْئةِ كِبَارِ العُلمَاءِ، وَعُضْوِ اللجْنةِ الدّائِمَةِ للإفتَاء
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمْدُ للهِ، وَالصَّلاة ُوَالسَّلامُ عَلى رَسُوْل ِ اللهِ نبينا محمَّدٍ، وَعَلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَمَنْ وَالاه، وَتَمَسَّك َ بسنتهِ وَاتبعَ هُدَاه، أَمّا بَعْدُ:
فقدِ اطلعْتُ عَلى رِسَالةٍ لِلأَخِ الشَّيْخِ عَبْدِ العَزِيزِ بن ِ فيْصَل الرّاجِحِيّ، بعنوَان ِ «مُجَانبة ُ أَهْل ِ الثبوْر، المصَليْنَ في المشاهِدِ وَعِنْدَ القبوْر».
وَهِيَ رَدٌّ عَلى مَنْ أَجَازَ الصَّلاة َ في المقابرِ وَعِندَ القبوْر.
وَلمّا تأَملتها: وَجَدْتها رِسَالة ًجَيِّدَة ً في مَوْضُوْعِهَا، تدْحَضُ شبهَاتِ القبوْرِيِّيْنَ، وَتسُدُّ وَسِيْلة ً مِنْ وَسَائِل ِ الشِّرْكِ المشِيْن.
فجزَاهُ الله ُ خيْرَ الجزَاءِ، وَنفعَ بهَذِهِ الرِّسَالةِ وَغيْرِهَا مِنَ الكتبِ المفِيْدَةِ، وَالأَجْوِبةِ السَّدِيدَةِ،
1 / 5
وَصَلى الله ُ وَسَلمَ عَلى نبينا محمَّدٍ، وَآلِهِ وَصَحْبه،،،
كتبهُ
صَالح بن فوْزان بن عَبْدِ الله الفوْزان
عُضْو هَيْئَةِ كِبارِ العُلمَاء
(التَّوقيع)
في ٢٥/ ٣/١٤٢٤هـ
1 / 6
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمْدُ للهِ رَبِّ العالمِيْنَ، وَالصَّلاة ُوَالسَّلامُ عَلى إمَامِ وَخَاتَمِ الأَنبيَاءِ وَالمرْسَلِيْنَ، نبيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبهِ أَجْمَعِيْنَ، وَبعْدُ:
فقدْ قبضَ الله ُسُبْحَانهُ نبيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ، وَلم يَتْرُك ْ خَيْرًا إلا َّ دَلَّ الأُمَّة َعَليْهِ، وَحَثهَا إليْهِ، وَلا شرًّا إلا َّحَذّرَهَا مِنْهُ، وَأَبعَدَهَا عَنْه.
بَلْ وَمَا مِنْ سَبيْل ٍ وَلا ذرِيْعَةٍ إلىَ شَرٍّ إلا َّ وَقدْ حَذَّرَ مِنْهَا، مَخافة َ أَنْ يَنْتَهيَ الحالُ بسَالِكِهَا إلىَ مَغبَّةٍ لا يَحْمَدُ عُقبَاهَا.
خاصّة ً مَا كانَ خَطرُهُ عَلى مَعاقِدِ الإيْمَان ِ، وَمَعَاصِمِ الإسْلامِ، كالشرْكِ باِللهِ تَعَالىَ، وَذرَائِعِهِ وَوَسَائِلِه.
بَلْ حَذَّرَ ﷺ مِنْ مُشَابَهَةِ المشْرِكِيْنَ، وَمُحَاكاةِ الكافِرِيْنَ، وَلوْ كانَ ذلك فِي اللبْس ِ وَالهيْئَةِ، فكيْفَ باِلعِبَادَةِ وَالطاعَة؟!
فأَمَرَ ﷺ بتَغْييرِ الشَّيْبِ، وَحَفِّ الشَّوَارِبِ، وَإيْفاءِ اللحَى، مُخالفة ً لِلكافِرِيْن.
وقالَ ﷺ: «فصْلُ مَا بيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْل ِ الكِتابِ: أَكلة ُ السَّحَر» رَوَاهُ مُسْلِمٌ في «صَحِيْحِه» (١٠٩٦) عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاص ِ رَضِيَ الله ُ عَنْه.
1 / 9
قالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمية َ ﵀ ُ بَعْدَهُ في «اقتِضَاءِ الصِّرَاطِ المسْتَقِيْمِ» (١/ ١٨٦ - ١٨٧): (وَهَذَا يَدُلُّ عَلى أَنَّ الفصْلَ بَيْنَ العِبَادَتيْن ِ: أَمْرٌ مَقصُوْدٌ لِلشّارِعِ، وَقدْ صَرَّحَ بذَلِك َ فِيْمَا رَوَاهُ أَبو دَاوُوْدَ (٢٣٥٣) عَنْ أَبي هُرَيْرَة َ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ عَن ِ النَّبيِّ ﷺ: «لا يَزَالُ الدِّينُ ظاهِرًا، مَا عَجَّلَ الناسُ الفِطرَ، لأَنَّ اليَهُوْدَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُوْن».
وَهَذا نصٌّ في أَنَّ ظهُوْرَ الدِّين ِ، الحاصِلَ بتَعْجِيْل ِ الفِطرِ، لأَجْل ِ مُخالفةِ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى.
وَإذا كانَ مُخالفتهُمْ سَبَبًا لِظهُوْرِ الدِّين ِ، فإنمَا المقصُوْدُ بإرْسَال ِالرُّسُل ِ: أَنْ يَظهرَ دِيْنُ اللهِ عَلى الدِّين ِ كلهِ، فيَكوْنُ نفسُ مُخالفتهمْ، مِنْ أَكبَرِ مَقاصِدِ البعْثة) اه.
وَكانَ مِنْ أَشَدِّ مَا خَشِيَهُ النَّبيُّ ﷺ عَلى أُمَّتِهِ: الشِّرْك ُ باِللهِ، وَمَا يُفضِي إليْه.
وَلمّا مَرِضَ ﷺ مَرَضَ مَوْتهِ، وَكانَ وَعْكهُ شَدِيْدًا: لمْ يَشْغلهُ مَرَضُهُ الشَّدِيْدُ، وَلا مَا كانَ فِيْهِ ﷺ مِنْ تَحْذِيْرِ أُمَّتِهِ مِنَ الشِّرْكِ وَوَسَائِلِهِ قبْلَ قبْض ِ رُوْحِهِ الطاهِرَةِ بخمْس ِ ليَال ٍ، فقالَ ﷺ -وَهُوَ كذَلِك َ-: «أَلا وَإِنَّ مَنْ كانَ قبْلكمْ، كانوْا يَتَّخِذُوْنَ قبوْرَ أَنبيَائِهمْ وَصَالحِيْهمْ مَسَاجِدَ، أَلا فلا تتَّخِذُوْا القبوْرَ مَسَاجدَ، فإني أَنهَاكمْ عَنْ ذلك) رَوَاهُ مُسْلِمٌ في «صَحِيْحِهِ» (٥٣٢) عَنْ جُنْدُبِ بْن ِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله ُ عَنْه.
1 / 10
فصل
وَقدْ رَأَيْتُ كاتِبا قبْلَ أَيامٍ، أُعْجِمَ قلبُهُ عَنْ هَذَا، فلمْ يُدْرِكِ المُرَادَ، فرَجَّحَ مَا ليْسَ عَليْهِ اعْتِمَادٌ، وَلا لهُ عِمَادٌ، وَكتبَ مَقالا ً يَعِيْبُ فِيْهِ عَلى الناس ِ في بلادِنا وفي بلادٍ أُخْرَى، مَا رَآهُمْ فِيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَنِعْمَةٍ، وَبُعْدٍ عَنْ مَوَاطِن ِ الشرِّ وَالنِّقمَةِ، فقالَ: (يتلقى أَكثرُ النّاس ِحُكمَ حُرْمَةِ الصَّلاةِ فِي المقبَرَةِ باِلتَّسْلِيْمِ، وَكأَنهُ مِنَ المتفق ِ عَليْهِ، أَوْ كأَنَّ نصًّا مُحْكمًا وَرَدَ فِيْه!).
ثمَّ زَادَ فقالَ: (وَالحقِيْقة ُ أَنَّ المسْأَلة َخِلافُ ذلِك َ، وَمَذْهَبَ السَّلفِ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ: الجوَازُ، إلا َّ مَا كانَ مِنَ الإمَامِ أَحْمَدَ ﵀.
فالصَّلاة ُ فِي المقبَرَةِ إذنْ جَائِزَة ٌ لِلأَدِلةِ التالِيَةِ:
قوْلُ رَسُوْل ِ اللهِ ﷺ: «جُعِلتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجدًا وَطهُوْرًا»، وَهَذَا يعُمُّ الأَرْضَ كلهَا.
بنَاءُ رَسُوْل ِ اللهِ ﷺ مَسْجِدَهُ فِي مَقبَرَةٍ لِلمُشْرِكِيْنَ، وَهَذَا أَمْرٌ مَشْهُوْرٌ، وَهُوَ فِي «الصَّحِيْحَيْن».
صَلاة ُ رَسُوْل ِاللهِ ﷺ عَلى المِسْكِيْنَةِ، التي كانتْ تقمُّ المسْجِدَ فِي المقبَرَةِ مَعَ أَصْحَابهِ رَضِيَ الله ُ عَنْهُمْ.
صَلاة ُ الصَّحَابَةِ فِي المقبَرَةِ مِنْ غيْرِ نكِيْر.
عَدَمُ وُجُوْدِ دَلِيْل ٍصَحِيْحٍ صَرِيْحٍ فِي النَّهْيِّ عَن ِ الصَّلاةِ فِي المقبَرَة.
1 / 11
هَذَهِ بَعْضُ الأَدِلةِ عَلى جَوَازِ الصَّلاةِ فِي المقبَرَةِ عَلى وَجْهِ الاخْتِصَار) اه كلامُ المعْتَرِض.
ثمَّ أَحَالَ عَلى رِسَالةِ «الجوْهَرَة، فِي جَوَازِ الصَّلاةِ فِي المقبرَة»، وَليْسَ فِيْهَا شَيْءٌ يُحْتَجُّ بهِ، غيْرُ مَا ذكرَ هُوَ، وَسَيَأْتِي (ص١٠٩ - ١٢٥) إبْطالهُ بمَشِيْئَةِ الله (١)
_________
(١) - بَعْدَ إتْمَامِي كِتَابي هَذَا بزِيادَاتِهِ الملحَقةِ: رَأَيتُ كِتَابًا طبعَ حَدِيثا باِسْمِ «كشْفِ السُّتُوْرِ، عَمّا أَشْكلَ مِنْ أَحْكامِ القبوْر» لِمَحْمُوْدِ بن ِ سَعِيْدِ بن ِ مَمْدُوْحٍ، نشَرَتهُ دَارُ الفقِيْهِ عَامَ (١٤٢٣هـ)، في (٣٦١) صَفحَة.
قرَّرَ فِيْهِ أُمُوْرًا فاسِدَة ً كثِيرَة ً، مِنْ جَوَازِ البنَاءِ عَلى القبوْرِ، وَالصَّلاةِ في المقابرِ، وَالسَّفرِ إلىَ زِيارَتِهَا، وَاسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَهَا، وَجَوَازِ النَّذْرِ لِلأَمْوَاتِ! وَعِنْدَ القبوْرِ! وَالذَّبحِ لها! وَالتَّبرُّكِ بهَا! وَغيرِ ذلِك َ مِمّا سَيَأْتِي تفصِيْلُ بطلانِه.
وَطعَنَ في شَيْخِ الإسْلامِ ابن ِ تَيْمية َ ﵀ ُ، لِحُكمِهِ بخِلافِ مَا قرَّرَهُ هَذَا المبْطِلُ! وَرَمَاهُ بأُمُوْرٍ باطِلةٍ كثِيرَةٍ قدْ رُدَّتْ عَليْهِ! وَانصَرَفتْ إليْهِ!
وَنالَ مِنَ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن ِ عَبْدِ الوَهّابِ ﵀ ُ، وَذكرَ جَهَالاتٍ كثِيرَة ً سُقوْطهَا يغْني عَنْ إسْقاطِهَا. وَمَا كانَ مِنْ جَهَالاتِهِ قدْ يرُوْجُ عَلى بَعْض ِ العَامَّةِ وَمَنْ في حُكمِهمْ: فقدْ بَيَّنْتُ حَالهُ في هَذَا الرَّدِّ في مَوْضِعِه. أَمّا المسَائِلُ الأُخْرَى التي تَعَرَّضَ لها وَلمْ أَتعَرَّضْ لها في كِتَابي هَذَا لِعَدَمِ مُنَاسَبَتِهَا: فهيَ قلِيْلة ٌ، وَليْسَ هَذَا مَوْضِعَ الرَّدِّ عَليْهَا، مَعَ أَنَّ أَهَمِّيَتَهَا أَقلُّ مِنْ سَابقاتِهَا، وَوُضُوْحَهَا لِلنّاس ِ أَكثرُ، وَالحمْدُ لله.
1 / 12
فصل في تَحْرِيْرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ في هَذِهِ المسْأَلةِ، وَبيان ِ مَا أَجْمَعَ العُلمَاءُ عَلى تَحْرِيْمِهِ فِيْهَا، وَمَا فِيْهِ خِلافٌ بَيْنَهُمْ
قبْلَ الجوَابِ عَمّا أَوْرَدَهُ المعْترِضُ، أُبيِّنُ مَسْأَلتَيْن ِ:
إحْدَاهُمَا:
أَنَّ بنَاءَ المسَاجِدِ عَلى القبوْرِ، بدْعة ٌ مُحَرَّمَة ٌ باِتفاق ِ الأَئِمَّة.
قالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمية َ ﵀ ُ كمَا فِي «مَجْمُوْعِ الفتَاوَى» (٢٧/ ٤٨٨): (فإنَّ بناءَ المسَاجِدِ عَلى القبوْرِ، ليْسَ مِنْ دِيْن ِ المسْلِمِيْن.
بَلْ هُوَ مَنْهيٌّ عَنْهُ باِلنُّصُوْص ِالثابتَةِ عَن ِ النَّبيِّ ﷺ، وَاتفاق ِ أَئِمَّةِ الدِّين.
بَلْ لا يَجُوْزُ اتِّخاذ ُ القبوْرِ مَسَاجِدَ، سَوَاءٌ كانَ ذلِك َ ببناءِ المسْجدِ عَليْهَا، أَوْ بقصْدِ الصَّلاةِ عِنْدَهَا. بَلْ أَئِمَّة ُ الدِّين ِ مُتَّفِقوْنَ عَلى النَّهْيِّ عَنْ ذلك).
ثمَّ قالَ ﵀ ُ (٢٧/ ٤٨٨): (بلْ ليْسَ لأَحَدٍ أَنْ يُصَليَ فِي المسَاجِدِ التي بُنِيَتْ عَلى القبوْرِ، وَلوْ لم يَقصِدِ الصَّلاة َ عِنْدَهَا، فلا يُقبَلُ ذلِك َ، لا اتفاقا، وَلا ابْتغاءًا، لِمَا فِي ذلِك َ مِنَ التَّشَبُّهِ باِلمشْرِكِيْنَ، وَالذَّرِيْعَةِ إلىَ الشِّرْك).
1 / 13
ثمَّ قالَ ﵀ ُ (٢٧/ ٤٨٩): (وَأَمّا المسَاجِدُ المبْنِيَّة ُ عَلى القبوْرِ: فقدْ نهَوْا عَنْهُ، مُعَللِيْنَ بخوْفِ الفِتْنَةِ بتَعْظِيْمِ المخْلوْق ِ، كمَا ذكرَ ذلِك َ الشّافِعِيُّ وَغيْرُهُ مِنْ سَائِرِ أَئِمَّةِ المسْلِمِيْن).
وَقالَ ﵀ ُفِي مَوْضِعٍ آخَرَ (٢٤/ ٣١٨): (وَأَمّا بنَاءُ المسَاجِدِ عَلى القبوْرِ، وَتسَمَّى «مَشَاهِدَ»: فهَذَا غيْرُ سَائِغٍ، بَلْ جَمِيْعُ الأُمَّةِ يَنْهَوْنَ عَنْ ذلك)، ثمَّ ذكرَ ﵀ ُ بَعْضَ الأَدِلة.
المسْأَلة ُ الثانية ُ:
أَنَّ مَنْ ظنَّ أَنَّ الصَّلاة َ عِنْدَ أَيِّ قبَرٍ كانَ، لهَا فضِيْلة ٌ تخصُّهَا، أَوْ أَنَّ الصَّلاة َ عِنْدَهُ مُسْتَحَبَّة ٌ: فهُوَ ضَالّ.
قالَ شَيْخُ الإسْلامِ ﵀ ُ (٢٧/ ٤٨٨): (بَلْ أَئِمَّة ُ الدِّين ِ مُتَّفقوْنَ عَلى النَّهْيِّ عَنْ ذلِك َ، وَأَنهُ ليْسَ لأَحَدٍ أَنْ يقصِدَ الصَّلاة َ عِنْدَ قبْرِ أَحَدٍ، لا نبيٍّ وَلا غيْرِ نبيّ.
وَكلُّ مَنْ قالَ: «إنَّ قصْدَ الصَّلاةِ عِنْدَ قبْرِ أَحَدٍ، أَوْ عِنْدَ مَسْجِدٍ بُنِيَ عَلى قبْرٍ أَوْ مَشْهَدٍ أَوْ غيْرِ ذلِك َ: أَمْرٌ مَشْرُوْعٌ»، بحيْثُ يَسْتَحِبُّ ذلِك َ، وَيَكوْنُ أَفضَلَ مِنَ الصَّلاةِ فِي المسْجِدِ الذِي لا قبَرَ فِيْهِ: فقدْ مَرَقَ مِنَ الدِّين ِ، وَخَالفَ إجْمَاعَ المسْلِمِيْنَ، وَالوَاجِبُ أَنْ يُسْتتَابَ قائِلُ هَذَا وَمُعْتَقِدُهُ، فإنْ تابَ وَإلا َّ قتِل).
وَقالَ ﵀ ُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (٢٤/ ٣١٨): (فمَن ِ اعْتقدَ أَنَّ الصَّلاة َ عِنْدَهَا، فِيْهَا فضْلٌ عَلى الصَّلاةِ عَلى غيْرِهَا، أَوْ أَنها أَفضَلُ
1 / 14
مِنَ الصَّلاةِ فِي بَعْض ِالمسَاجِدِ: فقدْ فارَقَ جَمَاعَة َ المسْلِمِيْنَ، وَمَرَقَ مِنَ الدِّين. بَلْ الذِي عَليْهِ الأُمَّة ُ: أَنَّ الصَّلاة َ فِيْهَا، مَنْهيٌّ عَنْهَا نهْيَ تَحْرِيْم) اه.
وَقدْ قدَّمْتُ هَاتيْن ِ المسْأَلتيْن ِ، لِيظهَرَ مَحَلُّ النِّزَاعِ، وَأَنهُمَا ليْسَتَا دَاخِلتَيْن ِ فِيْهِ، وَأَنَّ حُرْمَتَهُمَا بإجْمَاعٍ لا نِزَاعَ فِيْه.
وَالمعْتَرِضُ لا يُنَازِعُ كذَلِك َ فِي تَحْرِيْمِهمَا.
أَمّا مَحَلُّ النزَاعِ، وَمَا فِيْهِ خِلافٌ بَيْنَ أَهْل ِ العِلمِ: فهُوَ حُكمُ الصَّلاةِ ذاتِ الرُّكوْعِ وَالسُّجُوْدِ فِي المقابرِ وَعِنْدَ القبوْرِ، مِنْ غيْرِ قصْدٍ لِلصَّلاةِ فِيْهَا، وَلا تَعْظِيْمِ مَقبوْر.
وَهَذِهِ المسْأَلة ُ، هِيَ التي أَجَازَهَا المعْتَرِضُ، وَرَجَّحَهَا، وَضَعَّفَ قوْلَ مُحَرِّمِيْهَا!
وَهَذِهِ المسْأَلة ُ- أَعْنِي حُكمَ الصَّلاةِ ذاتِ الرُّكوْعِ وَالسُّجُوْدِ فِي المقابرِ وَعِنْدَ القبوْرِ، مِنْ غيْرِ قصْدِ قبْرٍ، وَلا تَعْظِيْمِ مَقبوْرٍ: فِيهَا خِلافٌ بيْنَ أَهْل ِالعِلمِ:
* فحَرَّمَهَا جَمَاعَة ٌ، مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ الخطابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبي طالِبٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبّاس ٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَعَطاءُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَابْنُ المنذِر.
وَإليْهِ ذهَبَ الإمَامُ أَحْمَدُ، وَإسْحَاقُ، وَأَبوْ ثوْر.
* وَأَباحَ الصَّلاة َ في المقبرَةِ، أَوْ كرِهَهَا مِنْ غيْرِ تَحْرِيْمٍ: آخَرُوْن.
1 / 15
قالَ البَغوِيُّ في «شَرْحِ السُّنَّةِ» (٢/ ٤١١): (اِخْتَلفَ أَهْلُ العِلمِ في الصَّلاةِ في المقبرَةِ وَالحمّامِ: فرُوِيَتِ الكرَاهِيَة ُ فِيْهمَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلف. وَإليْهِ ذهَبَ أَحْمَدُ، وَإسْحَاقُ، وَأَبوْ ثوْرٍ، لِظاهِرِ الحدِيْثِ، وَإنْ كانتِ الترْبة ُ طاهِرَة ً، وَالمكانُ نظِيْفا. وَقالوْا: قدْ قالَ النَّبيُّ ﷺ: «اِجْعَلوْا فِي بُيُوْتِكمْ مِنْ صَلاتِكمْ، وَلا تَتَّخِذُوْهَا قبوْرًا». فدَلَّ عَلى أَنَّ مَحَلَّ القبْرِ ليْسَ بمَحَلٍّ لِلصَّلاة.
وَمِنْهُمْ: مَنْ ذهَبَ إلىَ أَنَّ الصَّلاة َ فِيْهمَا جَائِزَة ٌ، إذا صَلى في مَوْضِعٍ نظِيْفٍ مِنْه.
وَرُوِيَ: أَنَّ عُمَرَ رَأَى أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلي عِنْدَ قبْرٍ فقالَ: «القبْرَ القبْرَ» (١)، وَلمْ يَأْمُرْهُ باِلإعادَة.
وَحُكِيَ عَن ِالحسَن ِ: أَنهُ صَلى في المقابر.
وَعَنْ مَالِكٍ: «لا بَأْسَ باِلصَّلاةِ في المقابر») اه.
قلتُ: وَقوْلُ البَغوِيِّ: (وَعَنْ مَالِكٍ: «لا بَأْسَ باِلصَّلاةِ في المقابر»): غيْرُ مُسَلمٍ، فقدِ اخْتَلفتِ الرِّوَايَة ُ عَنْ مَالِكٍ في ذلك.
_________
(١) - صَحِيْحٌ، عَلقهُ البُخارِيُّ في «صَحِيْحِهِ» (١/ ٤٣٧)، وَرَوَاهُ مَوْصُوْلا ً: أَبوْ بَكرٍ ابْنُ أَبي شيبة َ في «مُصَنَّفِهِ» (٢/ ٣٧٩)، وَعَبْدُ الرَّزّاق ِفي «مُصَنَّفِهِ» أَيْضًا (١/ ٤٠٤ - ٤٠٥)، وَأَبوْ بَكرٍ ابْنُ المنذِرِ في «الأَوْسَطِ» (٢/ ١٨٦) وَالبَيْهَقِيُّ في «سُننِهِ الكبرَى» (٢/ ٤٣٥).
وَسَيَأْتِي الكلامُ عَليْهِ - بمشِيْئَةِ اللهِ - في «فصْل ِ نقض ِ دَلِيْل ِ المعْترِض ِ الرّابعِ، وَهُوَ زَعْمُهُ صَلاة َ الصَّحَابَةِ في المقبرَةِ مِنْ غيرِ نكير» (ص١٢١ - ١٢٢).
1 / 16
قالَ أَبوْ بكرٍ ابْنُ المنْذِرِ في «الأَوْسَطِ» (٢/ ١٨٥): (وَاخْتُلِفَ في هَذِهِ المسْأَلةِ عَنْ مَالِكٍ: فحَكى ابْنُ القاسِمِ عَنْهُ أَنهُ قالَ: «لا بَأْسَ باِلصَّلاةِ في المقابر».
وَحُكِيَ عَنْ أَبي مُصْعَبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنهُ قالَ: «لا أُحِبُّ الصَّلاة َ في المقابر») اه.
قلتُ: وَالذِي يَظهَرُ لِي: أَنْ لا نِزَاعَ وَلا اخْتِلافَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْن ِ، فالأُوْلىَ: يُرِيْدُ بهَا الصَّلاة َ في المقابرِ عَلى الجنائِزِ، وَالأُخْرَى: أَرَادَ بهَا الصَّلاة َ ذاتَ الرُّكوْعِ وَالسُّجُود.
وَقدْ أَطلقَ جَمَاعَة ٌ مِنَ الأَئِمَّةِ، جَوَازَ الصَّلاةِ في المقابرِ، أَوْ كرَاهَتَهَا، وَهُمْ يَعْنُوْنَ صَلاة َ الجنازَةِ فِيْهَا، لا الصَّلاة َ المعْهُوْدَة َ، ذاتَ الرُّكوْعِ وَالسُّجُوْد.
وَمَنْ مَنَعَ مِنْ هَؤُلاءِ الصَّلاة َ عَلى الجنازَةِ في المقبَرَةِ: فهُوَ يَمْنَعُ الصَّلاة َ ذاتَ الرُّكوْعِ وَالسُّجُوْدِ فِيْهَا مِنْ بابِ أَوْلىَ.
أَمّا مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ صَلاة َ الجنازَةِ بهَا: فلا يَلزَمُ مِنْ ذلِك َ تَجْوِيْزُهُ الصَّلاة َ ذاتَ الرُّكوْعِ وَالسُّجُودِ بهَا. بَلْ إنَّ جَمَاعَاتٍ مِنَ السَّلفِ، قدْ أَجَازُوْا الصَّلاة َ عَلى الجنازَةِ في المقبَرَةِ، وَحَرَّمُوْا غيْرَهَا مِنَ الصَّلوَاتِ، وَقدْ جَاءَتْ بذَلِك َ السُّنَّة.
وَالذِي عَليْهِ المحَققوْنَ مِنْ أَهْل ِالعِلمِ: أَنَّ الصَّلاة َ ذاتَ الرُّكوْعِ وَالسُّجُوْدِ، مُحَرَّمَة ٌ بلا شَكٍّ وَلا رَيْبٍ، لِكثْرَةِ الأَحَادِيْثِ
1 / 17
النّاهِيَةِ عَن ِ الصَّلاةِ فِيْهَا، وَاتخاذِهَا مَسَاجِدَ، وَلعْن ِ رَسُوْل ِاللهِ ﷺ لِليهُوْدِ وَالنَّصَارَى لاتخاذِهِمْ إياهَا مَسَاجِدَ يُصَلوْنَ فِيْهَا، وَتَغْلِيْظِهِ فِي التَّحْذِيْرِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذلِك َ، حَتَّى قبيْلَ وَفاتِهِ بليَال ٍ، وَسَيَأْتِي ذِكرُ طرَفٍ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيْث.
إلا َّ أَنهُمْ اخْتَلفوْا في صِحَّةِ صَلاةِ المصَلي فِيْهَا، فقالَ جَمَاعَة ٌ مِنْهُمْ: هِيَ بَاطِلة ٌ، لأَنَّ النَّهْيَ يَقتضِي التَّحْرِيْمَ وَالفسَاد. وَقالَ آخَرُوْنَ: هُوَ آثِمٌ عَاص ٍ، إلا َّ أَنَّ صَلاتهُ صَحِيْحَة ٌمَعَ إثمِهِ، وَسَيَأْتِي تفصِيْلهُ (ص٤٥ - ٦٥) بمشِيْئَةِ الله.
قالَ ابنُ المنذِرِ في «الأَوْسَطِ» (٢/ ١٨٥): (وَالذِي عَليْهِ الأَكثرُ مِنْ أَهْل ِ العِلمِ: كرَاهِيَة ُ الصَّلاةِ في المقبَرَةِ، لحدِيْثِ أَبي سَعِيْدٍ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ، وَكذَلِك َ نقوْل) اه.
قلتُ: مُرَادُ ابْن ِ المنذِرِ ﵀ ُ باِلكرَاهَةِ هُنَا: كرَاهَة َ التَّحْرِيْمِ، لِذَا قالَ قبْلَ ذلِك َ (٢/ ١٨٣) عَلى حَدِيْثِ ابْن ِ عُمَرَ رَضِيَ الله ُ عَنْهُمَا «اِجْعَلوْا في بُيُوْتِكمْ مِنْ صَلاتِكمْ، وَلا تَتَّخِذُوْهَا قبوْرًا» قالَ: (ففِي قوْلِهِ: «وَلا تَتَّخِذُوْهَا قبوْرًا»: دَلِيْلٌ عَلى أَنَّ المقبَرَة َ ليْسَتْ بمَوْضِعِ صَلاةٍ، لأَنَّ في قوْلِهِ «اِجْعَلوْا في بُيُوْتِكمْ مِنْ صَلاتِكمْ»: حَثا عَلى الصَّلوَاتِ في البيوْت.
وَقوْلِهِ «وَلا تَجْعَلوْهَا قبوْرًا»: يدُلُّ عَلى أَنَّ الصَّلاة َ غيْرُ جَائِزَةٍ في المقبَرَة).
1 / 18
وَقالَ ابنُ المنْذِرِ في مَوْضِعٍ آخَرَ (٥/ ٤١٧ - ٤١٨): (وَفي حَدِيْثِ ابْن ِ عُمَرَ عَن ِ النَّبيِّ ﷺ أَنهُ قالَ: «اِجْعَلوْا في بُيوْتِكمْ مِنْ صَلاتِكمْ، وَلا تتخِذُوْهَا قبوْرًا»: أَبيَنُ البيان ِ عَلى أَنَّ الصَّلاة َ في المقبَرَةِ غيْرُ جَائِزَة) اه.
وَقدْ أَطلقَ ابْنُ المنْذِرِ هُنَا الكرَاهَة َ، وَأَرَادَ بهَا التَّحْرِيْمَ، كإطلاق ِ جَمَاعَاتٍ مِنَ الأَئِمَّةِ ذلِك َ، وَهُمْ لا يُرِيْدُوْنَ بهِ إلا َّ ذلك.
وَوَهِمَ مَنْ ظنَّهُمْ أَرَادُوْا كرَاهَة َ التَّنْزِيْهِ التي اصْطلحَ عَليْهَا الأُصُوْلِيُّوْنَ بَعْدَهُمْ! وَسَيَأْتِي تقرِيْرُ هَذَا في فصْل ٍ قادِمٍ (ص١٧٩ - ١٩١) بمشِيْئَةِ الله.
1 / 19
فصل فِي الأَحَادِيْثِ النبَوِيَّةِ الناهِيَةِ عَن ِالصَّلاةِ فِي المقابرِ، وَعِنْدَ القبور
أَمّا الأَحَادِيْثُ النَّبَوِيَّة ُ التِي نهَتْ عَنْ الصَّلاةِ في المقابرِ وَعِنْدَ القبوْرِ وَحَرَّمَتْهَا: فكثِيْرَة ٌ، ذكرَ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمية َ ﵀ ُ طرَفا مِنْهَا - كمَا فِي «مَجْمُوْعِ الفتَاوَى» - فقالَ (٢٧/ ١٥٧ ١٥٩): (وَالأَحَادِيْثُ عَن ِ النَّبيِّ ﷺ فِي النَّهْيِّ عَن ِ اتِّخاذِ القبوْرِ مَسَاجِدَ، وَالصَّلاةِ فِي المقبَرَةِ، كثِيْرَة ٌجدًّا، مِثلُ:
(١) مَا فِي «الصَّحِيْحَيْن» وَ«السُّنَن» عَنْ أَبي هُرَيْرَة َ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قالَ: «قاتلَ الله ُ اليَهُوْدَ، اتخذُوْا قبوْرَ أَنبيَائِهمْ مَسَاجِد» (١).
(٢) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن ِمَسْعُوْدٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقوْلُ: «إنّ مِنْ شِرَارِ الناس ِ، مَنْ تدْرِكهُمُ السّاعَة ُ وَهُمْ أَحْياءٌ، وَمَنْ يَتَّخِذُ القبوْرَ مَسَاجِد» رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي «المسْنَدِ» (١/ ٤٠٥، ٤٣٥، ٤٥٤)، وَأَبوْ حَاتِمٍ ابْنُ حِبّانَ فِي «صَحِيْحِه» (٢٣٢٥).
(٣) وَعَن ِابْن ِعَباس ٍ قالَ: «لعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زُوّارَاتِ القبوْرِ، وَالمتَّخِذِينَ عَليْهَا المسَاجِدَ وَالسُّرُج» رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي «المسْندِ».
_________
(١) - رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِهِ» (٢/ ٢٨٤، ٢٨٥، ٣٦٦، ٣٩٦، ٤٥٣ - ٤٥٤، ٥١٨) وَالبُخَارِيُّ في «صَحِيْحِهِ» (٤٣٧) وَمُسْلِمٌ (٥٣٠) وَأَبوْ دَاوُوْدَ في «سُننِهِ» (٣٢٢٧) وَالنَّسَائِيّ (٢٠٤٧)
1 / 21
(١/ ٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤)، وَأَهْلُ السُّنَن ِ الأَرْبَعَةِ (١)، وَأَبوْ حَاتِمٍ ابْنُ حِبّانَ فِي «صَحِيْحِه» (٣١٧٩)، (٣١٨٠).
(٤) وَرَوَى أَيْضًا في «صَحِيْحِهِ» (٢٣٢٧) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: قالَ: «لعَنَ الله ُ مَن ِ اتخذُوْا قبوْرَ أَنبيَائِهمْ مَسَاجِد».
(٥) وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» عَن ِ ابْن ِعُمَرَ قالَ: قالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اِجْعَلوْا مِنْ صَلاتِكمْ فِي بُيوْتِكمْ، وَلا تتَّخِذُوْهَا قبوْرًا» [خ (٤٣٢)، (١١٨٧) م (٧٧٧)].
(٦) وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِمٍ» (٩٧٢) عَنْ أَبي مَرْثدٍ الغنوِيِّ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «لا تصَلوْا إلىَ القبوْرِ، وَلاَ تجْلِسُوْا عَليْهَا».
(٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن ِعَمْرٍو رَضِيَ الله ُعَنْهُمَا قالَ: «نهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَن ِ الصَّلاةِ فِي المقبرَة» رَوَاهُ أَبوْ حَاتِمٍ فِي «صَحِيْحِه» (٢٣١٩).
(٨) وَرَوَىأَيْضًا (١٦٩٨)، (٢٣١٥)، (٢٣١٨)، (٢٣٢٢)، (٢٣٢٣) عَنْ أَنس ٍ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نهَى أَنْ يُصَلى بَيْنَ القبوْر».
(٩) وَعَنْ أَبي سَعِيْدٍ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «الأَرْضُ كلهَا مَسْجِدٌ، إلا َّ المقبَرَة َ وَالحمّام» (٢) رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ (٣/ ٨٣، ٩٦)،
_________
(١) - أَبوْدَاوُوْدَ (٣٢٣٦) وَالتِّرْمِذِيُّ (٣٢٠) وَالنَّسَائِيُّ (٢٠٤٣) وَابْنُ مَاجَهْ (١٥٧٥).
(٢) - تَكلمَ في هَذَا الحدِيْثِ بَعْضُ أَهْل ِ العِلمِ، وَرَمَوْهُ باِلاضْطِرَابِ لإرْسَال ِ الثوْرِيِّ لهُ، وَوَصْل ِ غيرِهِ لهُ، وَسَوْفَ أُفصِّلُ - بمَشِيْئَةِ اللهِ - حَالهُ في فصْل ٍ قادِمٍ (ص١٦٣ - ١٧٢)، وَأُبيِّنُ أَنهُ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ بلا رَيبٍ، وَأَذكرُ جُمْلة ً مِنْ كلامِ أَهْل ِ العِلمِ فِيْه.
1 / 22
وَأَهْلُ الكتبِ الأَرْبَعَةِ (١)، وَابْنُ حِبّانَ فِي «صَحِيْحِه» (١٦٩٩)، (٢٣١٦)، (٢٣٢١).
وَقالَ التِّرْمِذِيُّ: «فِيْهِ اضْطِرَابٌ» لأَنَّ سُفيانَ الثوْرِيَّ أَرْسَله. لكِنَّ غيْرَ التِّرْمِذِيِّ جَزَمَ بصِحَّتِهِ، لأَنَّ غيْرَهُ مِنَ الثقاتِ أَسْنَدُوْهُ، وَقدْ صَحَّحَهُ ابنُ حَزْمٍ أَيضًا.
(١٠) وَفِي «سُنَن ِأَبي دَاوُوْدَ» (٤٩٠) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ قالَ: «إنَّ خَلِيْلِي نهَانِي أَنْ أُصَليَ فِي المقبَرَةِ، وَنهَانِي أَنْ أُصَليَ فِي أَرْض ِ بابل». وَالآثارُ في ذلِك َكثِيْرَة ٌ جدًّا) اه كلامُهُ ﵀.
وَمِنَ الأَحَادِيثِ في ذلِك َ أَيضا:
(١٢) مَا رَوَاهُ البُخارِيُّ فِي «صَحِيْحِهِ» (٤٣٥)، (١٣٣٠)، (١٣٩٠)، (٣٤٥٣)، (٤٤٤١)، (٥٨١٥)، ومُسْلِمٌ (٥٣١) عَنْ عَائِشَة َ رَضِيَ الله ُعَنْهَا قالتْ: (لمّا نزِلَ برَسُوْل ِاللهِ ﷺ طفِقَ يَطرَحُ خَمِيْصَة ً لهُ عَلى وَجْههِ، فإذا اغتمَّ بهَا كشفهَا عَنْ وَجْههِ فقالَ وَهُوَ كذَلِك َ: «لعْنَة ُ اللهِ عَلى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى، اتخذُوْا قبوْرَ أَنبيَائِهمْ مَسَاجِدَ» يُحَذِّرُ مَا صَنعُوْا، لوْلا ذلِك َ أُبرِزَ قبْرُهُ، غيْرَ أَنهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخذَ مَسْجِدًا).
(١٣) وَعَنْ جُنْدُبِ بْن ِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ رَضِيَ الله ُعَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ ﷺ قبْلَ أَنْ يَمُوْتَ بخمْس ٍ وَهُوَ يقوْلُ: «إني أَبرَأُ إلى اللهِ أَنْ يَكوْنَ لِي مِنْكمْ خَلِيْلٌ، فإنَّ الله َ تَعَالىَ قدِ اتخذَني خَلِيْلا ً، كمَا
_________
(١) - أَبوْ دَاوُوْدَ (٤٩٢) وَالتِّرْمِذِيُّ (٣١٧) وَابْنُ مَاجَهْ (٧٤٥).
1 / 23
اتخذَ إبْرَاهِيْمَ خَلِيْلا ً، وَلوْ كنتُ مُتخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيْلا ً، لاتخذْتُ أَبا بَكرٍ خَلِيْلا ً. أَلا وَإنَّ مَنْ كانَ قبْلكمْ كانوْا يتخذُوْنَ قبوْرَ أَنْبيَائِهمْ وَصَالِحِيْهمْ مَسَاجِدَ، أَلا فلا تتخِذُوْا الْقبُوْرَ مَسَاجِدَ، إني أَنهَاكمْ عَنْ ذلك» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)
في «صَحِيْحِه» (٥٣٢).
(١٤) وَعَنْ أَبي عُبيْدَة َ عَامِرِ بْن ِ الجرّاحِ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ قالَ: (كانَ آخِرَ مَا تَكلمَ بهِ نبيُّ اللهِ ﷺ: أَنْ أَخْرِجُوْا يَهُوْدَ الحِجَازِ مِنْ جَزِيْرَةِ العَرَبِ، وَاعْلمُوْا أَنَّ شِرَارَ النّاس ِ الذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْقبوْرَ مَسَاجِد) رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (١/ ١٩٥)، وَرَوَاهُ الدّارِمِيُّ (٢٤٩٨) بشَطرِهِ الأَوَّل ِدُوْنَ الأَخِيْر.
(١٥) وَرَوَى الإمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٢/ ٢٤٦) عَنْ أَبي هُرَيْرَة َ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ عَن ِالنَّبيِّ ﷺ: «اللهُمَّ لا تَجْعَلْ قبْرِي وَثنَا، لعنَ الله ُ قوْمًا اتخذُوْا قبوْرَ أَنبيَائِهمْ مَسَاجِد».
_________
(١) - وَرَوَاهُ ابْنُ أَبي شَيْبَة َفي «مُصَنَّفِهِ» (٢/ ٣٧٦) مِنْ طرِيْق ِ عَبْدِ اللهِ بْن ِ الحارِثِ النَّجْرَانِيِّ قالَ: (حَدَّثني جُنْدُبٌ) فذَكرَه.
وَعَن ِ ابْن ِ أَبي شَيْبَة َ: رَوَاهُ مُسْلِمٌ في «صَحِيْحِهِ» (٥٣٢) مِنْ طرِيْقِه.
غيْرَ أَنهُ قدْ تَصَحَّفَ إسْنَادُهُ في المطبُوْعِ مِنَ «المصَنَّفِ»: مِنْ (عَبْدِ اللهِ بْن ِ الحارِثِ النَّجْرَانِيّ حَدَّثني جُنْدُبٌ) إلىَ (عَبْدِ اللهِ بْن ِ الحارِثِ النَّجْرَانِيّ حَدَّثني جَدِّي)!
وَقدْ أَوْقعَ هَذَا التَّصْحِيْفُ الشَّيْخَ الأَلبَانِيَّ ﵀ ُ- في خَطإٍ، حَيْثُ ظنَّ هَذَا الحدِيْثَ حَدِيْثين ِ اثنين ِ، لا حَدِيْثًا وَاحِدًا! فسَاقَ في كِتَابهِ النّافِعِ «تَحْذِيْرِ السّاجِدِ» (ص٢٠ - ٢٢) حَدِيْثَ جُنْدُبِ بْن ِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ، ثمَّ أَتبعَهُ بحدِيْثِ (الحارِثِ النَّجْرَانِيّ قالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ ﷺ قبْلَ أَنْ يَمُوْتَ بخمْس ٍ ...) الحدِيْثَ! ثمَّ صَحَّحَهُ فقالَ: (إسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلى شَرْطِ مُسْلِم)! وَهَذَا خَطأٌ ظاهِر.
1 / 24
(١٦) وَعَنْهُ رَضِيَ الله ُعَنْهُ قالَ: قالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لا تَجْعَلوْا بُيوْتكمْ قبوْرًا، وَلا تَجْعَلوْا قبْرِي عِيْدًا، وَصَلوْا عَليَّ فإنَّ صَلاتَكمْ تبْلغُنِي حَيْثُ كنْتُمْ» رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٢/ ٣٦٧) وَأَبوْ دَاوُوْدَ في «سُننِهِ» (٢٠٤٢)، وَحَسَّنهُ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمية َ، وَالحافِظ ُ ابْنُ حَجَرٍ، وَوَافقهُمَا الشَّيْخُ محمّدُ بنُ عَبْدِ الوَهّابِ، وَغيْرُهُمْ.
(١٧) وَعَنْ زَيدِ بْن ِثابتٍ رَضِيَ الله ُعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قالَ: «لعَنَ الله ُ اليَهُوْدَ، اتخذُوْا قبوْرَ أَنبيَائِهمْ مَسَاجِد» رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِه» (٥/ ١٨٤، ١٨٦).
(١٨) وَعَنْ عَلِيِّ بْن ِأَبي طالِبٍ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْل ِاللهِ ﷺ قالَ: «لا تتخِذُوْا قبْرِي عِيْدًا، وَلا بيوْتكمْ قبوْرًا، وَصَلوْا عَليَّ فإنَّ تَسْلِيْمَكمْ يَبْلغنُِي أَينَ كنْتُمْ» رَوَاهُ ابْنُ أَبي شَيْبَة َ في «مُصَنَّفِهِ» (٢/ ٣٧٥)، وَإسْحَاقُ القاضِي في «فضْل ِالصَّلاةِ عَلى النَّبيِّ ﷺ» (٢٠)، وَأَبوْ يَعْلى الموْصِليُّ في «مُسْنَدِهِ» (١/ ٣٦١ - ٣٦٢) (٤٦٩)، وَالبُخارِيُّ في «التّارِيْخِ الكبيْرِ» (٢/ ١٨٦) لكنْ بجزْئهِ الأَوَّل ِ دُوْنَ بَاقِيْهِ، وَالضِّيَاءُ المقدِسِيُّ فِي «الأَحَادِيْثِ المخْتَارَة».
وَسَمِعْتُ شَيْخنا ابنَ بازٍ ﵀ ُ يَقوْلُ عَقِبَهُ: (لا بَأْسَ به).
وَالأَحَادِيْثُ في البابِ وَالآثارُ كثيْرَة ٌ، ترَكتُ مِنْهَا طرَفا، اكتفاءًا بما سَلف.
1 / 25
فصل في تَحْقِيْق ِ العِلةِ الكبْرَى للنَّهْيِّ عَن ِ الصَّلاةِ في المقابرِ وَعِنْدَ القبوْر
اخْتَلفَ أَهْلُ العِلمِ مِنَ المحَرِّمِيْنَ لِلصَّلاةِ في المقابرِ في عِلةِ ذلِك َ وَسَبَبهِ:
فقالَ جَمَاعَة ٌمِنْهُمْ: «عِلة ُ ذلِك َ وَسَبَبُهُ: نجَاسَة ُ ترَابِ المقبَرَةِ، أَوْ مَظِنَّة ُ ذلِك َ، لاخْتِلاطِهِ بلحُوْمِ الموْتى، وَمَا فضُلَ عَنْهُمْ مِنْ نجَاسَات».
لهِذَا فرَّقَ هَؤُلاءِ بَيْنَ الصَّلاةِ في مَقبَرَةٍ عَتيْقةٍ، وَبينَ الصَّلاةِ في مَقبَرَةٍ جَدِيْدَةٍ، فحَرَّمُوْا الصَّلاة َ في الأُوْلىَ وَأَجَازُوْهَا في الثّانِيَة.
وَفرَّقوْا بيْنَ الصَّلاةِ في المقبَرَةِ عَلى بُسُطٍ وَفرُش ٍ، تَحُوْلُ دُوْنَ أَرْضِهَا وَبينَ الصَّلاةِ عَليْهَا دُوْنَ حَائِل ٍ، فأَجَازُوْا الأُوْلىَ، وَحَرَّمُوْا الأُخْرَى. وَفي حَالاتٍ أُخْرَى جَرَى عِنْدَهُمْ فِيْهَا التَّفرِيْقُ، مُرَاعَاة ً لِلعِلةِ التِي ظنُّوْهَا.
وَقالَ جَمَاعَة ٌ آخَرُوْنَ - وَهُوَ قوْلُ المحَققِيْنَ، وَعَليْهِ الأَدِلة ُ-: إنَّ عِلة َ ذلِك َ وَسَبَبَهُ أَمْرَان ِ:
أَحَدُهُمَا: كوْنهَا ذرِيْعَة ً إلىَ الشِّرْكِ بعِبَادَةِ أَصْحَابهَا، بصَرْفِ شَيْءٍ مِنْ أَنوَاعِ العِبَادَةِ لهمْ، أَوْ ظنِّ فضْل ِ الصَّلاةِ في تِلك َ البقاعِ عَلى غيْرِهَا لأَجْل ِ ذلِك َ القبْرِ، وَنحْوِ ذلِك َ مِنَ الأُمُوْرِ الفاسِدَة.
1 / 27