104AsalkaالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHTifaftireشفيق شحاتهDaabacahaمطبعة جامعة القاهرةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1373 AHGoobta DaabacaaddaالقاهرةNoocyadaFiqhiga Xanafiyadaولو اشتراها بخمر أو خنزير كان هذا باطلا وان اعتق جاز عتقه ألا ترى أني أجيز بيعها بالخمر والخنزير من أهل الذمة ولم يدخل في ذلك استهلاك ولا عتقولو اشتراها بميتة أو دم أو بشيء من ذلك مما ليس له ثمن أو بحر وقبض وأعتق أبطل عتقه لأن هذا ليس له ثمن ولا يتبايع الناس له فيما بينهم والمسلمون خاصة1 / 104NuqulLa wadaagWeydiiso AI