103AsalkaالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHTifaftireشفيق شحاتهDaabacahaمطبعة جامعة القاهرةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1373 AHGoobta DaabacaaddaالقاهرةNoocyadaFiqhiga Xanafiyadaأو رد عليه بعيب في البيع بقضاء قاض قبل أن يقضي القاضي بالقيمة على المشتري فإنها ترد على البائع١٤ - ولو أنه أجرها فله أن ينقض الإجارة ويردها لأن هذا عذر في الإجارةوكذلك كل بيع فاسدألا ترى أنه لو باعها إلى العطاء وقبضها المشتري فوطئها فولدت منه أو أعتقها كان ذلك جائزا وكان عليه قيمة الجارية فقبيح أن يرد ولده رقيقا١٥ - وإذا اشتراها بألف درهم وهو بالخيار أربعة أيام أو اشتراها بألف درهم ونحلة اليمين ثم قبض وأعتق جاز عتقه1 / 103NuqulLa wadaagWeydiiso AI