وَإِنَّ شَيْئًا وَقَعَ فِيهِ الِاخْتِلَافُ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ بَيْنَ أُولَئِكَ الأئمة لحري أنَّ يشطل عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ وَتَخْتَلِفَ فِيهِ آرَاؤُهُمْ، وَيَكْثُرَ فِيهِ تَنَازُعُهُمْ، وَقَدْ بَيَّنْتُ مِنْ مَذَاهِبِ النَّاسِ فِيهِ وَحُجَّةَ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ لِمَذْهَبِهِ وَمَوْضِعِ الِاخْتِيَارِ مِنْ ذَلِكَ بِالسَّبَبِ الَّذِي أَوْجَبَهُ وَالْعِلَّةِ الَّتِي دَلَّتْ عَلَيْهِ مَا حَضَرَنِي مِنْ بَالِغِ العلم والمقدار الطَّاقَةِ، لَعَلَّ اللَّهَ يَهْدِي بِهِ مُسْتَرْشِدًا، وَيَكْشِفُ مِنْ غُمَّةٍ، وَيُنْقِذُ مِنْ حَيْرَةٍ، وَيَعْصِمُ شَارِبًا مَا دَخَلَ عَلَى الْفَاسِدِ مِنَ التَّأْوِيلِ وَالضَّعِيفِ مِنَ الْحُجَّةِ وَيَرْدَعُ طَاعِنًا في خِيَارِ السَّلَفِ بِشُرْبِ الْحَرَامِ، وَأُؤَمِّلُ بِحُسْنِ النِّيَّةِ فِي ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ حُسْنَ الْمَعُونَةِ، وَالتَّغَمُّدَ لِلزَّلَّةِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بالله.
قد أجمع الناس عَلَى تَحْرِيمِ الْخَمْرِ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا قَوْمًا مِنْ مُجَّانِ أَصْحَابِ الْكَلَامِ وَفُسَّاقِهِمْ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِمْ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: لَيْسَتِ الْخَمْرُ مُحَرَّمَةً وَإِنَّمَا نَهَى اللَّهُ عَنْ شُرْبِهَا تَأْدِيبًا كَمَا أَنَّهُ أَمَرَ فِي الْكِتَابِ بِأَشْيَاءَ وَنَهَى فِيهِ عَنْ أَشْيَاءَ عَلَى جِهَةِ التَّأْدِيبِ وَلَيْسَ مِنْهَا فَرْضٌ كَقَوْلِهِ فِي
1 / 122