الِاخْتِلَافُ فِي الْأَشْرِبَةِ
وَلَيْسَ فِيمَا عازنا مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الَّتِي وَقَعَ فيها الحظر والإطلاق شيء اختلفت فِيهِ النَّاسُ اخْتِلَافَهُمْ فِي الْأَشْرِبَةِ وكيفية ما يحمل مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَى قَدِيمِ الْأَيَّامِ، مَعَ قُرْبِ الْعَهْدِ بِالرَّسُولِ ﷺ وَتَوَافُرِ الصَّحَابَةِ وَكَثْرَةِ الْعُلَمَاءِ الْمَأْخُوذِ عَنْهُمْ الْمُقْتَدَى بِهِمْ، حَتَّى يَحْتَاجَ ابْنُ سِيرِينَ مَعَ ثَاقِبِ عِلْمِهِ وَبَارِعِ فَهْمِهِ إِلَى أَنْ يَسْأَلَ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيَّ عَنِ النَّبِيذِ، وَحَتَّى يَقُولَ لَهُ عُبَيْدَةُ وَقَدْ لَحِقَ خِيَارَ الصَّحَابَةِ وَعُلَمَاءَهُمْ مِنْهُمْ علي وابن مسعود اختلف علما فِي النَّبِيذِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أخذت النَّاسُ أَشْرِبَةً كَثِيرَةً فَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ عسل.
1 / 121