979

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Tifaftire

مصطفى محمود الأزهري

Daabacaha

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
في اللعان بأكثر الكلمات الخمس أو سقوط الحد عمن نكح (١) أمة ووطئها، ومراده بقوله (وقرب) يعني الروياني إنما هو في "بحره"، وعزاه للقفال، فقال: قال القفال عدَّ أصحابنا مسائل ينقض الحكم فيها.
منها: [حكم] (٢) من قال أكثر اللعان يقوم مقام الكل، وأن زوج الأمة لا يلاعن لنفي الولد، وأن لا قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف، وأن من تزوج بأمة ووطئها مع العلم بتحريمها لا يُحد، وأن النكاح بغير ولي جائز، والحكم بشهادة الفاسق، وبجواز بيع [أم] (٣) الولد، و[أن] (٤) لا تُقبل شهادة القاذف بعد التوبة؛ لأن الخطأ ظاهر في هذه بدليل قاطع، ونص الإمام الشافعي على نقض (٥) الحكم في مسألة واحدة وهي الحكم بصحة نكاح امرأة المفقود، ومن أصحابنا من قال: لا ينقض حكمه في شيء من هذه المسائل، لأن الخطأ فيها [ظهر] (٦) بقياس الشبه، وهذا هو الصحيح، والنص في مسألة المفقود غريب، ولعلّه ذكره (٧) تعليقًا للقول فيه، لا اعتقادًا (٨) هذا آخر كلام "البحر" [ملخصًا] (٩).
- ومنها: قضاء الحنفي ببطلان خيار المجلس والعرايا بالتنفيذ (١٠) الذي

(١) زاد في (ن) و(ق): "مريض".
(٢) من (ق).
(٣) من (س).
(٤) من (ن).
(٥) في (ن): "بعض".
(٦) من (ق).
(٧) في (ق): "ولأنه ظهر".
(٨) في (ن) و(ق): "لأن اعتقاد"، والمثبت من (س).
(٩) من (ق).
(١٠) في (ن): "بالتقييد".

2 / 440