978

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Tifaftire

مصطفى محمود الأزهري

Daabacaha

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
ومن خطه (١) نقلت، وقد تستغرب هذا ولا غرابة فيه، بل الأمر إن شاء الله كما قال، وعليه تحمل أقضية صدرت من شريح وغيره نقضها علي وغيره في مسائل لم يكن تقدم فيها خلاف] (٢) ولا عليها دلالة قاطعة.
الخامسة: إذا نقض (٣) بادر إلى تدارك حقوق الله تعالى، وأما حقوق الآدميين، فهل عليه تعريف الخصمين ليترافعا إليه فينقض الحكم؟ عن ابن سريج: لا، وعن سائر الأصحاب: الوجوب، ويظهر أن محل الخلاف فيما إذا كان الخطأ في الطَّريق، أما إذا [كان] (٤) في الحكم نفسه فيجب جزمًا دفعًا للعادة، وإن بان (٥) بطلان الطريق فلا ينبغي أن يجب الإعلام لعدم فائدته.
السادس: وعدنا بذكر الصور التي اختلف الأصحاب [في النقض فيها] (٦)، فمنها:
- القضاء بصحة نكاح المفقود؛ وجهان، والأشهر كما قال الرافعي: نقضه، وهو ظاهر النص، والثاني: المنع، قال القاضي الروياني: وهو الصحيح، وقرب (٧) من [هذا] (٨) الخلاف الخلاف في نقض (٩) [حكم] (١٠) من قضى بحصول الفرقة

(١) يعني من خطأ تقي الدين السبكي الذي نقل عنه هذه المسألة.
(٢) من (س).
(٣) أي: نقض الحكم.
(٤) سقطت من (ق).
(٥) في (ن) و(ق): "كان".
(٦) سقطت من (ق).
(٧) في (ن) و(ق): "وفرق".
(٨) من (س).
(٩) في (ن): "بعض".
(١٠) سقطت من (ن).

2 / 439