649

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Tifaftire

مصطفى محمود الأزهري

Daabacaha

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وقد جزم الأصحاب هنا بأن أحد المتداعيين زوجية امرأة (١) لا يدعي على صاحبه بل عليها، وحكى الرافعي في النكاح والرجعة وجهًا أن أحد المتداعيين يدعي على الآخر، وهذا الوجه لا يقتضي دخولها تحت يده، وإنما الدعوى لكونه حائلًا بينه وبينها (٢)، وقول الرافعي: "إن منافعه تضمن بالعقد الفاسد" تبع فيه المتولي، ولا شك أن من حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات أنه قاتله، فهذا دل على دخوله تحت اليد، وقد نصُّوا (٣) في كتاب "السير": "أن الإمام إذا أكره أهل الذمة وأخرجهم منها، وحملهم على الجهاد أنه يجب لهم أجرة المثل".
فائدة: اليد لها معاني السراية: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] القوة، ﴿خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥]، و﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ﴾ [التوبة: ٢٩] محتمل لها، وإسداء (٤) النعمة: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤]، وجملة الإنسان ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ (٥) [الشورى: ٣٠].
* * *

(١) في (ق): "أوجب إقراره".
(٢) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "فيستوفيها".
(٣) أي عن الإمام الشافعي.
(٤) في (ق): "وابتداء".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٥٥).

2 / 110