Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
فاعدة حكم إذا علق باسم مشتق ، فإنه يكون معللا بما يكون منه الاشتقاق . أما إذا كان مناسبا فبالاتفاق كالقطع المعلق باسم السارق، والجلد المعلق باسم الزاني .
وأما إذا لم يكن مناسبا ففيه خلاف، رجح كلا منهما مرجح . ومن قال باعتباره جعله من باب الإيماء إلى العلة، وأما أسماء الأجناس فلا تصلح للتعليل، بل إنما تخرج عن التعبد بأمرين.
وقال الشيخ : ما ورد الشرع به في أسماء الأجناس : تارة يعقل المعنى فيعدى، الا وتارة لا يعقل فيحمل على التعبد. وتارة يختلف المذهب في التعبد ويعقل المعنى، وبيانه بصور: منها : ورود الماء بطهارتي الحدث، والخبث . واختلف أصحابنا فيه : فمنهم من قال : تعبد لا يعقل له معنى.
ومنهم من قال : معلل بنوع من اللطافة ، والرقة وتفرد في التركيب ، لا يشاركه فيه سائر المائعات . وهذا اختيار الغزالي . والأول اختيار الإمام ، وأبي الحسن الكيا الهراسي.
ومنها : ورود الحجر في الاستنجاء. وقد عقل المعنى فيه فعدى إلى كل جامد طاهر منشف غير مضرولا محترم ، قلاع للنجاسة .
ومنها : وروده في رمي الجمار. وهو متعين فيها . والغرق بينه وبين الاستنجاء: أن رمي الجمار تعبد، بخلاف الاستنجاء، فإنه عقل معناه وهو قلع النجاسة.
ولذلك علل قلله رد الروثة بأنها رجس ، فلو كان الحجر متعينا لكان تعين
Bogga 70