Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ashbah Wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
ومنها : لو قال لها : إن شئت ، أو رضيت فأنت طالق . ففي المسألة وجهان: أحدهما : المناط اللفظ بذلك ، حتى لو قالت : شيت ، أو رضيت ، وكانت كاذبة، وقع.
والثاني : أن الاعتماد على الباطن ، حتى لو كانت كاذبة لم يقع ، ولو رضيت، ولم تتلفظ به وقع) ومنها : أن الشارع اعتبر في أكل المال الرضا، لقوله : {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).
والمناط اللفظ، فلا بد من الإيجاب والقبول على المشهور من الأوجه الثلاثة.
و في انعقاد البيع من الهازل خلاف وكذلك النكاح ونحوه . والله أعلم .
Bogga 69