18

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Daabacaha

دار الكتب العلمية، 2002

Noocyada

أحدهما : الحج ، فإذا حلف عليه حنث بالفاسد قطعا، فإنه منعقد يجب المضي فيه كالصحيح.

والثاني:ما عداه كما لو حلف: لا يصوم، أو لا يصلي فصام، أو صلى فاسدا، واقترن الفساد بأول الفعل لم يحنث كالعقود، فإن طرأ الفساد هل يحنث؟ .

فيه وجهان: أصحهما: نعم، والثاني: لا يحنث حتى يركم، وهو منقول عن ابن سريج.

وقد ذكر الإمام المسألة في كتاب الخلع أيضا في فصل لو قال : إن أعطيتني هذا فأنت طالق، واستطرد الكلام إلى أن قال : "إذا عقد الرجل نيته على البيع المطلق لم يحنث بالبيع الفاسد" .

هذا ظاهر المذهب ، وللشافعي نص في النكاح دال على أن الفاسد يدخل تحت الاسم المطلق، وذكر مسألة : "ما لو أذن لعبده في النكاح فنكح فاسدا" ، ثم ضعفه قال: أما جانب الامتناع كقوله : لا أبيع الخمر فباعها، فالجمهور، وظاهر النص على عدم الحنث أيضا، إلا أن ينوي التلفظ ببيعها ، والله أعلم.

ت نبيه : هل العقود موضوعة للصحيح فقط، أو للأعم من الصحيح والفاسد؟ فيه قولان ، والأصح: أنه لا يتناول إلا الصحيح فقط، وعليه يتخرج ما تقدم .

Bogga 29