622

Arbacina

الأربعين لمحمد طاهر القمي الشيرازي

Tifaftire

السيد مهدي الرجائي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqortooyada Safavid

كله الا الخنزير. وفي كتاب ابن ماجة: نهى النبي صلى الله عليه وآله عن كل ذي ناب أو مخلاب.

وفي سننه أيضا: ما تقول يا رسول الله في الثعلب والضبع؟ فقال: من يأكلهما؟ قلت:

فالذئب، قال: هل يأكل الذئب أحد فيه خير.

وقال: لو قال: أنت طالق يوم أموت أو تموتين أو يموت زيد طلقت في الحال.

وقال: لو اعتقد الطلاق بقلبه وقع. وقال: لو قال: أنت علي كظهر أمي أو ظهر زيد أو ظهر الدابة وقع. وقال: لو قال: كل من أتزوجها فهي طالق فتزوج واحدة طلقت، فلو عاد وتزوجها طلقت أيضا. وقال: أكثر الحمل سبع سنين أو خمس أو أربع. وقال: من قطع ذنب حمار القاضي لزمه كمال قيمته. وقال: للمخنث أن يستعمل، لأنه مالك نفسه (1).

وفي كتاب مطالع الأنوار: أنه جوز نيك الغلام، فلو امتنع كان له رده لأنه عيب.

ومن بدعه: أنه أباح لحم الكلب وقال: انه أطيب من لحم النعم. وقال: انه يجب علينا إذا توضأنا أن لا نباشر الرافضي برطوبة الوضوء، فيجب علينا الطهارة بمسه.

وقال هو والحنفي: ان سرقين البقر نجس لو وقع على ثوب المصلى أو بدنه قطرة بطلت وجسم الباري وقال بالجبر.

ومن بدعه: أنه ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بجنابة، وأنه لم يعلم فأخبرته عائشة، ففركها بيده ولم يقض، نعوذ بالله من هذه العقائد.

مذهب ابن حنبل الرابع: ابن حنبل، قال الكشي: هو من أولاد ذي الثدية، جاهل، شديد النصب، يستعمل الحياكة لا يعد من الفقهاء. وهجر الحارث المحاسبي في رده على

Bogga 652