Arbacin Mughniyya
كتاب الأربعين المغنية بعيون فنونها عن المعين
Noocyada
794- ومنها أنه لا فرق بين أن يسلم القريب قبل قسمة الميراث أو يسلم بعده إذا كان حالة الموت، هذا قول الجمهور، وعن أحمد بن حنبل رواية: أن من أسلم قبل قسمة الميراث استحق، وقاله إسحاق بن راهويه أيضا، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ولكن بأسانيد منقطعة، وذكروا حديثا مرسلا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أسلم على شيء فهو له)). ولا حجة فيه على تقدير الاحتجاج به؛ لأن المراد به الحربي إذا أسلم على ماله قبل انتزاعه منه والاستيلاء عليه، فإنه يحرزه، ومن أسلم بعد موت قريبه فلم يسلم على شيء.
795- وقد اختلف العلماء في توريث ملل الكفار بعضهم من بعض، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى توريثهم؛ لأن حديث أسامة هذا إنما قطع التوارث بين المسلم والكافر لا بين الكافر، وقال مالك وأحمد: لا يرث أهل ملتين مختلفتين؛ لما روي من عدة طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يتوارث أهل ملتين))، وقد أوله الشافعي على أن المراد به مدلول حديث أسامة هذا، وأن الكفر كله ملة واحدة، كقوله تعالى: {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم}.
796- وفي هذا الحديث مباحث طويلة لا يحتملها هذا الموضع، والله أعلم.
Bogga 523