219

Arbacin Mughniyya

كتاب الأربعين المغنية بعيون فنونها عن المعين

Noocyada

793- ومنها توريث المسلم من عتيقه الكافر وبالولاء، قاله أحمد بن حنبل في رواية احتجاجا بما روى النسائي من حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته))، وهذا رواه بعضهم موقوفا، وقيل: إنه المحفوظ. ثم فيه تجوز في العبد والأمة باعتبار ما كانا عليه إذ هما معتقان عند الموت على قول الجمهور، يحملان على حقيقتهما إذا كانا رقيقين حالة الموت، لكن فيه تجوز أيضا في لفظ (الإرث)؛ فإن السيد في هذه الصورة إنما يقبض ملكه، وليس إرثا حقيقيا، ولكنه مجاز مشهور، كما في قوله تعالى: {وكنا نحن الوارثين}، {إنا نحن نرث الأرض ومن عليها}، فهو أقوى من التجوز باعتبار ما كان عليه، ثم يتأيد بعموم الحديث.

Bogga 522