لا يحل الكلام فيه; وعصيتم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ ١ الآية، وكذلك إذا تركتم ٢ هذا اللفظ العام الجامع مع قوله ﷺ: "الماء طهور لا ينجسه شيء" ٣، وتركتم هذه الألفاظ الواضحة العامة، وزعمتم أن الماء ثلاثة أنواع بالأدلة التي ذكرتموها وقعتم في طريق أهل الزيغ في ترك المحكم واتباع المتشابه.
فإن قلتم لم يتبين لنا أنه طهور، وخفنا أن النهي يؤثر فيه، قلنا قد جعل الله لكم ٤ مندوحة وهو الوقف وقول لا أدري وإلا ألحقوه ٥ بمسألة المتشابهات، وإما الجزم بأن الشرع جعل هذا طاهرا في مطهر فقد وقعتم في البحث ٦ عن المسكوت عنه، واتباع المتشابه وتركتم قوله: ﷺ "وبينهما أمور مشتبهات" ٧.
المسألة الثانية: قولهم إن الماء الكثير ينجسه البول والعذرة لنهيه عن البول فيه، فيقال لهم: الذي ذكر النهي عن البول فيه ٨، وأما نجاسة الماء وطهارته فلم يتعرض لها، وتلك مسألة أخرى يستدل عليها بدليل آخر وهو قوله في الكلمة الجامعة ٩ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ وهذا ماء وقول
_________
١ سورة المائدة آية: ١٠١.
٢ في الدرر السنية ج ٤ ص ٧٠ "صرفتم".
٣ الترمذي: الطهارة (٦٦)، والنسائي: المياه (٣٢٦)، وأبو داود: الطهارة (٦٦)، وأحمد (٣/١٥،٣/٣١،٣/٨٦) .
٤ في الدرر "لنا منه".
٥ في الدرر "لا ندري وألحق".
٦ في الدرر "في القول بلا علم والبحث".
٧ البخاري: الإيمان (٥٢)، ومسلم: المساقاة (١٥٩٩)، والترمذي: البيوع (١٢٠٥)، والنسائي: البيوع (٤٤٥٣) والأشربة (٥٧١٠)، وأبو داود: البيوع (٣٣٢٩)، وابن ماجه: الفتن (٣٩٨٤)، وأحمد (٤/٢٦٩،٤/٢٧٠،٤/٢٧١)، والدارمي: البيوع (٢٥٣١) .
٨ نص الدرر " عن البول فيه إذا كان راكدا".
٩ نص الدرر: وهو قوله: "فلم تجدوا ماء".
1 / 6