وفي النسب المعتبر الأب خاصة على المشهور، فلحقه فروعه، ومهر المثل والولاء وحجب الاخوة. وفي ضرب الجزية إشكال، وفي اعتبار الجنين المملوك بأمه أو بأبيه وجهان، أقربهما الثاني. وأما الإسلام فيعتبر بأحدهما.
وهل التحريم والنجاسة كذلك؟ اشكال. ومراعاة الاسم أجود. وكذا الإشكال في ضرب الجزية والمناكحة، وأما حقن الدم فباسلام أحدهما، والرد الى النساء المعتبر فيه أي الجهتين.
والأب والجد يستويان في النفقة لهما وعليهما، والولاية مالا ونكاحا، والعتق بالملك، وبيع مال الطفل على نفسه، وشرائه من نفسه. وفي الجد في سقوط القود اشكال، وفي تبعيته بتجدد إسلام أيهما. وبالسبي والاستئذان في السفر، وفي الميراث الأب أقوى.
وهل الأب في تحريم التفرقة كالأم؟ إشكال، وطرده في الأجداد والاخوة أقوى إشكالا.
[29] قطب إذا تزاحمت الحقوق فحق المؤقتة مقدم عند ضيق وقتها على الكل،
وعلى غير الراتبة من المندوبة وان اتسع الوقت، والوتر وركعتي الفجر تقدمان على الليلية مع الضيق. وهل تترتب الصدقة الواجبة على المندوبة؟ الظاهر لا، لعدم التزاحم.
وواجب الغسل يقوم على مندوبه قطعا، وأما الميت والمجنب والمحدث مع المباح أو المبذول للأهم وتعذر الجمع، ففي تقديم أيهم خلاف. وغسل الجمعة مقدم على غيره منها على الأقرب.
Bogga 103