ترك محرم. وفي النذر اشكال (وهل تشارك الام الأب في ذلك؟ اشكال) (1).
ولا يتوقف وجوب برهما على أمر إسلامهما.
وهل لهما المنع من سفر طلب العلم؟ الأقرب لا، الا مع التمكن منه في بلده، ويستحب استئذانهما، ولو وجب وتعذر بدونه فلا منع. وكذا طلب درجة الفتوى مع ترشحه وعدم قيام غيره. ولو خرج مع جماعة فهل لهما منعه؟ اشكال.
وهل سفر التجارة كذلك؟ الأقرب نعم، الا مع خوف ظاهر أو حصولها في وطنه. وهل يصح لزيادة الربح، أو لزيادة الفراغ، أو حذق الأستاد؟ الظاهر نعم.
وأحكام النسب كثيرة كالولاية، والحضانة، والإرث، والولاء، واستحباب الوصية، ووجوب النفقة، وسراية العتق، وعدم قبول الشهادة، ومنع الزكاة من جهة الفقر، وتحريم المعقود عليها والموطوءة مطلقا على رأي. وهل يسري التدبير والرهن الى الولد مع تجدده؟ قولان، والسراية أقرب. وفي سراية ضمان الغاصب وأمانة المستودع، وكتابة الأب، والواقف وجهان.
وتسري الحرية إجماعا، وهل شرط المولى رقية الولد يمنع سرايتها؟ اشكال، وعلم الواطئ بالرقبة والتحريم يوجب سرايتها. ولو نذر عتق أمة مطلقا على شرط فتجدد ولد بينهما ففي سراية العتق إليه إشكال.
ويسري ملك المشتري إليه لو تجدد في زمان خيار البائع على الأقوى، ولا تسري الوصية إلى ولد الموصى بها على الأصح، واعتبر في اسهام الفرس.
وهل الحل والحرمة، والأضحية والهدي، والعقيقة، والزكاة كذلك؟ قولان.
وكذا المتولد بين الانسي والوحشي في الصيد، وبين ما يحل ويحرم، والظاهر مراعاة الاسم.
Bogga 102