7

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Daabacaha

دار إحياء الكتب العربية

وَالنَّجْسُ غَيْرُهُمَا ، فَلَا يَجُوزُ رَفْعُ حَدَثٍ، وَلَا إِزَالَةُ نَجَسٍ إِلَّا بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ، وَهُوَ الطَّهُورُ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ، وَيُكْرَهُ بِالْمَشْمَسِ فِي الْبِلَادِ الْحَارَّةِ، فِي الْأَوَانِي الْمَطْرُوقَةِ، وَهِيَ مَا يُطْرَقُ بِالْمَطَارِقِ إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَتَزُولُ بِالتَّبْرِيدِ. وَإِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ تَغَيُّرًا كَثِيرًا بِحَيْثُ يُسْلَبُ عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِ بِمُخَالَطَةِ شَيْءٍ طَاهِرٍ يُمْكِنُ الصَّوْنُ عَنْهُ كَدَقِيقٍ وَزَعْفَرَانٍ أَوْ اسْتُعْمِلَ دُونَ الْقُدْرَةِ فِي فَرْضِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ وَالنَّجْسِ وَلَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَمْ تَجُزِ الطَّهَارَةُ بِهِ ؛


(والنجس غيرها) وهو ما طرأت عليه نجاسة وهو قليل أو تغير أحد أوصافه بها (فلا يجوز) أي لا يحل ولا يصح أيضاً (رفع حدث) أي أصغر أو أكبر (ولا إزالة نجس) من سائر الأنجاس ولو معنوا عنها (إلا بالماء) فلا يصح بغيره كالحل واللبن (المطلق) أي لم يقيد بقيد لازم كماء الورد أو بوصف كماء دافق أي منيّ فكل ذلك وإن أطلق عليه ماء لا يجوز الطهر به، فالماء المطلق ما يسمى في العرف ماء بلا قيد لازم وإن قيد في بعض الأحيان كماء البحر وماء النهر فلا يخرج عن الإطلاق بذلك (وهو الطهور) وأما غيره فلا بد من تقيده بأن يقال ماء صابون وماء ورد (على أي صفة كان من أصل الخِلْقَة) أي من أصل الوجود ككونه حلواً أو مالحاً أو أبيض أو أسود، وأما إن طرأ له شيء من ذلك بأن تغير بشيء من الطاهرات فلا يقال له طهور (ويكره بالمشمس) أي الذي سخنته الشمس لكن (في البلاد الحارة) فلا يكره المشمس في الباردة والمعتدلة كمصر (في الأواني المنطبعة) بأن تكون معدنية (وهو ما يطرق بالمطارق) أي يدق (إلا الذهب والفضة) هو استثناء من الأواني المنطبعة فلا يكره المشمس فيهما كما لا يكره في الخزف؛ وضابط المشمس أن تؤثر فيه السخونة بحيث تفصل من الإناء أجزاء سمية تؤثر في البدن لا مجرد انتقاله من حالة لأخرى، ولا يكره استعماله في أرض أو آنية أو ثوب أو طعام جامد (وتزول بالتبريد) ولو برد بنفسه زالت الكراهة أيضاً (وإذا تغير الماء تغيراً كثيراً) حسياً كان التغير بأن شوهد تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو ريح أو تقديرياً بأن سقط في الماء ما يوافق أحد صفاته كماء مستعمل فيقدّر مخالفا وسطا بأن يقدر مثل الساقط من الرمان وينظر هل يغير الطعم أم لا فإن لم يغير قدر مثله من الحمير ويقال هل يغير اللون فإن لم يغير قدر مثله من اللاذن فإن غير الريح ضر، ويشترط أن يكون التغير كثيراً (بحيث يسلب عنه اسم الماء بمخالطة شيء طاهر) فإن لم يكن التغير كثيراً بأن سقط في الماء شيء من قليل صابون. أو لم يكن التغير بمخالط وهو الذي لا يمكن فصله عن الماء بأن كان بمجاور كدهن وعود فإن ذلك لا يضر في الطهورية، ويشترط في المخالط أيضاً أن يكون بحيث (يمكن الصون عنه) فإن لم يمكن الصون عنه كطحلب ومن ذلك المتغير بما في مقره وممره فلا يسلب الطهورية وذلك (كدقيق وزعفران) فإن ذلك طاهر مما لا يغير كثيراً ويمكن صون الماء عنه فيسلب الطهورية وهو طاهر في نفسه، ثم أشار إلى قسم آخر من الطاهر غير الطهور فقال (أو استعمال) أي الماء حالة كونه قليلا (دون القلتين في فرض طهارة الحدث) فإنه يكون طاهراً غير مطهر. وأما المستعمل في النقل كالمضمضة والأغسال المسنونة فهو طاهر مطهر (ولو لصبي) يعني أن ماء وضوء الصبي وغسله ليس بمطهر لأن المراد بالفرض ما لا بدّ منه وإن لم يمص بتركه (أو النجس) معطوف على فرض طهارة؛ يعني أن الماء المستعمل قسمان: ما استعمل في فرض طهارة، وما استعمل في إزالة نجاسة (ولو لم يتغير) فالماء المستعمل في إزالة النجاسة إن تغير بها كان نجساً وإن لم يتغير كان طاهراً غير مطهر فهو على كلّ غير مطهر وإذا كان كذلك (لم تجزّ الطهارة به) ثم شرع في أخذ محترزات القيود السابقة فقال:

5