Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

Muhammad al-Zuhri al-Ghamrawi d. 1337 AH
6

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Daabacaha

دار إحياء الكتب العربية

وَقَدْ أَذْكُرُ فيه خلافاً، وَذَلِكَ إذَا اخْتَلَفَ تَصْحِيحُهُمَا مُقَدِّمًا لتَصْحِيحِ النَّوَوِيِّ، فَيَكُونُ مُقَابِلُهُ تَصْحِيحَ الرَّافِعِيِّ، وَسَمَّيْتُهُ:

(عُمْدَةَ السَّالِكِ، وَعُدَّةَ النَّاسِكِ)

وَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الوَكِيلُ.

كتاب الطهارة

أَقْسَامُ: طَهُورٌ وَطَاهِرٌ وَنَجِسٌ ، فَالطَّهُورُ هُوَ الطَّاهِرُ فِي نَفْسِهِ المُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ ، وَالطَّاهِرُ هُوَ الطَّاهِرُ فِي نَفْسِهِ وَلاَ يُطَهِّرُ غَيْرَهُ ،


يعني يذكر الصحيح عندما إذا كان لهما في المسألة تصحيح فإن لم يكن في المسألة إلا تصحيح لأحدهما ذكر تصحيحه فقط (وقد أذكر فيه) أي المختصر (خلافا) في بعض الصور يعني لا يذكر في المختصر خلافا إلا في بعض الصور (وذلك إذا اختلف تصحيحهما) أي النووي والرافعي (مقدّما لتصحيح النووي) لأنه التأخر فتصحيحه استدراك التصحيح الرازي فإذا لا بد من به لأنه العمدة في المذهب فيكون الفتوى به ماخحه (فيكون مقابله تصحيح الرافعي) فلا يعول عليه ويكون ضعيفا (وسميته) أن هذا المختصر (عمدة السالك وعدّة الناسك) العمدة ما يعتمد عليه، والعدة هو البائر إلى الله يطلب مرضاته، والعدة اسم الآلة التي يعتمد عليها صاحبها، والناسك العابد فمن أراد السير إلى الله والعيادة له لا بد له من تصحيح عباداته ومعاملاته وهذا الكتاب له هو العمدة والعدّة (والله أسأل) أي من الله لا من غيره أطلب (أن ينفع به) أي النفع لجميع المسلمين (وهو حسبي) أي يكفيني ما أحتاجه وهو كالتعليل لسؤاله (ونعم الوكيل) نعم كلمة مدح، والوكيل الموكول إليه أمور خلقه فكأنه يقول أنشىء المدح لمن وكات إليه أمور خلقه وهي جملة إنشائية معطوفة على الجملة الخبرية وقد قيل بجواز ذلك.

(كتاب الطهارة)

الكتاب لغة مصدر ومعناه الجمع ، واصطلا - ثم الجملة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالباً؛ والطهارة لغة النظافة. التابلغة مصدر ومعناها الجمع، واصطلاحا وشرعا رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناها، وقد افتتح الأئمة كتبهم بالطهارة خبر ((مفتاح الصلاة الطهور)) مع تقديمه صلى الله عليه وسلم الصلاة في حديث شعائر الإسلام بمد الشهادتين، ولما كان الماء آلة الطهارة بدأ الصحف بتقسيمه. فقال (المياه أقسام) أي ثلاثة (طهور وطاهر ونجس) ومن زاد المكروه استعماله فقد قصر الطهور على بعض أقسامه؛ ثم عرف المصنف الأقسام فقال (فالطهور هو الطاهر في نفسه) أي الذي لو أصاب غيره لا ينجسه (المظهر لغيره) فالماء المستعمل في فرض الطهارة كالمرة الأولى في الوضوء والغسل أو في إزالة النجاسة ولو سُعفواً عنها لا يسمى طهورا لأنه لا يطهر غيره وكذا الماء التغير أحد أوصافه بطاهر (والطاهر هو الطاهر في نفسه) بأن لم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة ولم تلاقه نجاسة وهو قليل (ولا يطهر غيره) بأن استعمل في فرض طهارة أو إزالة نجاسة.

والنجس

4