Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Daabacaha
دار إحياء الكتب العربية
Noocyada
وَلو نَهَضَ عَمْدًا، فَمَا عَادَ بَعْدَ مَا صَارَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ بَطَلَتْ وَإِلَّا فَلَا، وَالْقُنُوتُ كَالتَّشَهُّدِ، وَوَضْعُ الْجَبْهَةِ بِالْأَرْضِ كَالنِّصْبَانِ؛ وَلَوْ نَهَضَ الْإِمَامُ لَمْ يَحْرُمِ الْمَأْمُومِ الْقُعُودُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ مُفَارَقَتَهُ، فَلَوْ انْتَصَبَ مَعَ الْإِمَامِ فَعَادَ الْإِمَامُ إِلَيْهِ حُرُمَتْ مُوَافَقَتُهُ بَلْ يُفَارِقُ أَوْ يَنْتَظِرُهُ قَائِمًا؛ فَإِنْ وَافَقَهُ عَمْدًا بَطَلَتْ. وَلَوْ قَعَدَ الْإِمَامُ وَقَامَ الْمَأْمُومُ سَهْوًا لَزِمَهُ الْعَوْدُ لِمُوَافَقَةِ إِمَامِهِ، وَلَوْ شَكَّ هَلْ نَقَصَ أَوْ جَلْ زَادَ رُكْنًا أَوْ هَلْ ارْتَكَبَ مَنْهِيًّا لَمْ يَسْجُدْ أَوْ هَلْ تَرَكَ بَعْضًا مِمَّا أَوْ هَلْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ أَوْ هَلْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا بَنَى عَلَى أَصْلِهِ -لَمْ يَفْعَلْ وَيَسْجُدُ، لَكِنْ إِنْ زَالَ شَكُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ يُبْعَدُ أَيْضًا لِمَا صَلَّاهُ مُرَدِّدًا وَأَحْتَمَلَ أَنَّهُ زَائِدٌ، وَإِنْ وَجَبَ فِعْلُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَمْ يَسْجُدْ؛ مَثَلُ شَكَّ فِي الثَّالِثَةِ أَهِي ثَالِثَةٌ أَمْ رَابِعَةٌ فَتَذَكَّرَ فِيهَا لَمْ يَسْجُدْ أَوْ بَعْدَ قِيَامِهِ الرَّابِعَةَ سَجَدَ، وَسُجُودُ السِّهْوِ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ أَسْبَابُهُ سَجْدَتَانِ، وَلَوْ سَجَدَ الْمَسْبُوقُ مَعَ إِمَامِهِ أَعَادَهُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، وَإِنْ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ لَمْ يَسْجُدْ، فَإِنْ سَهَا قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ أَوْ بَعْدَ سَلَّامِ الْإِمَامِ سَجَدَ وَلَوْ سَهَا الْإِمَامُ وَقَبْلَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ وَجَبَتْ مُتَابَعَتُهُ فِي السُّجُودِ، فَإِنْ لَمْ يَتَابِعْ
(ولو نهض عامدا ثم عاد بعد ما صار إلى القيام أقرب بطلت) لأنه فعل يبطل عمده (وإلا) بأن لم يصل إلى المحل المذكور (فلا) تبطل لأنه فعل خفيف (والقنوت كالتشهد) في التفصيل (ووضع الجبهة بالأرض) بالنسبة للقنوت (فالانتضافة) بالنسبة لترك التشهد (ولو نهض الإمام) وترك التشهد الأول (لم يجز للمأموم القعود له). لفحتى المخالفةُ (إلا أن ينوي مفارقته) فيكون مستقلا ( فلو انتصب) المأموم (مع الإمام) وتركا التشهد الأول (فاذ الإمام إليه) بعد الانتصاب (حرمت موافقته) لأنه إما مخطئ أو صلاته باطلة (بل يفارقه) بالنية. (أو ينتظره قائما) لاحتمال بيهوه (فإن وافقه عمدا بطلت) صلاته (ولو قعد الإمام) للتشهد (وقام المأموم بهوالزمه العود لموافقة إمامه) لأن فعله لاغ وهو ساه فإن لم يعد بطلت، وأما إذا كان عامداً فيسن له الجود فالتشهد تجب فيه الموافقة تزكً. مطلقاً وفعلا إذا كان ساهيا والقنوت لاتجب الموافقة فيه لافعلًا ولا تركا (ولو شك هل سها أو خلا ز التركنا أو غلو أو تمكن منها لم يسجد) لأن الأصل عدم ذلك (أو) شك (هل ترك بعضُ الأركان) كالقنوت مثلا (أو على التجرى) عند فعله مقتضيه (أو) شك (هل صلى ثلاث أو أربعا بنى على أنه لم يفعله) لأن الأصل عدم الفعل (ويسجد) للسهو إذا استمر شكه (لكن إذا زال شكه قبل السلام يسجد أيضا لما صلاه مترددا واحتمل أنه زائد وإن وجب فعله على كل حال ثم يسجد) للسهو (مثاله شك في الثالثة أهى ثالثة أم رابعة فتذكر فيها لم يسجد) لأنها على كل حال مفعولة (أو تذكر بعد قيامه الرابعة سجد) لأن مافعله قبل بالتذكر كان محتملا للزيادة (وسجود السهو وإن تعددت أسبابه سجدتان) كينجوف الصلاة في واجباته ومندوباته. (ولو سجد المسبوق مع إمامه أعاده في آخر صلاته) لأنه محل السجود وسجوفه مع الإمام للمتابية (وإن منها تخلفب الإمام لم يسجد) التخصال الإمام السهوه إذا كان متطهرا (فإن سها قبل الاقتداء به أو تجد سلام الإمام سجد) لأن الإمام لا يتحمله (ولو سها الإمام ولو قبل الاقتداء به وجبت متابعته في السجود) لأن سهوه يفق المأموم (فإن لم يتبعه) في السجود
بطلت
66