67

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Daabacaha

دار إحياء الكتب العربية

باب سجود السهو

لَهُ سَبَبَانِ: تَرْكُ مَأْمُورٍ بِهِ، وَارْتِكَابُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، فَإِنْ تَرَكَ رُكْنًا وَاشْتَغَلَ بِمَا بَعْدَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ تَدَارَكَهُ وَأَتَى بِمَا بَعْدَهُ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، وَلَوْ تَرَكَ بَعْضًا وَلَوْ عَمْدًا سَجَدَ، وَلَوْ تَرَكَ غَيْرَهُمَا لَمْ يَسْجُدْ، وَإِن ارْتَكَبَ مَنْهِيًّا، فَإِنْ لَمْ يُبْطِلْ عَمْدُهُ الصَّلَاةَ لَمْ يَسْجُدْ، وَإِنْ أَبْطَلَ سَجَدَ لِسَهْوِهِ إِنْ لَمْ يُطِلْ سَهْوُهُ أَيْضًا، وَيُسْتَثْنَى مِمَّا لَا يُبْطِلْ عَمْدُهُ مَا إِذَا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ أَوَ التَّشَهُّدَ أَوْ بَعْضَهُمَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ، وَلَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ، وَالِاعْتِدَالُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رُكْنَانِ قَصِيرَانِ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِإِطَالَتِهِمَا عَمْدًا، فَإِنْ طَوَّلَهُمَا سَهْوًا سَجَدَ، وَلَوْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فَذَكَرَهُ بَعْدَ انْتِصَابِهِ حَرُمَ الْعَوْدُ إِلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ عَمْدًا بَطَلَتْ، أَوْ سَهْوًا أَوْ جَاهِلًا سَجَدَ، وَيَلْزَمُهُ الْقِيَامُ إِذَا ذَكَرَهُ، وَإِنْ عَادَ قَبْلَهُ لَمْ يَسْجُدْ


باب سجود السهو

أى فى ذكر أسباب سجوده، و (له سببان) كليان تحتهما أفراد كثيرة أولهما. (ترك مأمور به) فى الصلاة ولو عمدا (و) ثانيهما (ارتكاب منهى عنه) أى عن فعله فيها كزيادة ركعة سهوا ثم فصل فى ترك المأمور به، فقال (فان ترك ركنا) كالركوع (واشتغل بما بعده) كالسجود (ثم ذكر) المتروك (تدار كه). أى أتى به فورا إن لم يكن مأموما، وأما هو فيتدار كه بعد سلام إمامه بر كعة، و كذلك من استمر سهوه حتى أتى مثل ما تركه فانه يأتى بركعة (وأتى بما بعده وسجد للسهو) إن حصلت زيادة وأما لو سها عن السلام. ثم تذكره ولو بعد طول الفصل من غير إتيان بمبطل فانه يأتى به ولا يسجد (ولو ترك بعضا) من أبعاض الصلاة كالتشهد الأول (ولو) كان الترك (عمدا) لأن السجود كما يجبر نقص السهو يجبر نقص العمد (سجد) لجبر النقص (ولو ترك غيرهما) أى الركن كالتسبيحات والسورة (لم يسجد) فان سجد بطلت الصلاة (وان ارتكب منها) منهيا عنه فى الصلاة (فإن. لم يبطل عمده الصلاة) كالالتفات (لم يسجد) لعمده ولا لسهوه (وإن أبطل) عمده كقليل كلام وزيادة ركعة (سجد لسهوه إن لم يبطل سهوه أيضا) فان أبطل سهوه كالحدث والكلام الكثير لم يسجد لأنه ليس فى صلاة (ويستثنى مما لا يبطل عمده) الصلاة أى من عدم سن السجود له سهوا عمدها لا يبطل ويسجد للسهو إذا وقعت منها: (ما إذا قرأ الفاتحة أو التشهد أو بعضهما فى غير موضعه). كأن قرأ الفاتحة فى الركوع: أو جلوس تشهد أول. أو آخر، ومثل ذلك إذا قرأ السورة المندوبة فى غير محلها (فانه يسجد لسهوه، ولا يبطل عمده، والاعتدال من" الركوع والجلوس بين السجدتين ركنان قصيران، تبطل الصلاة باطالهما عمدا فان طولهما سهوا سجد) عملا بالقاعدة وهى ما يبطل عمده، ولا يبطل سهوه يسجد لسهوه (ولو نسى التشهد الأول فذكره بعد انتصابه) وهو إمام أو منفرد (حرم العود إليه) أما المأموم إذا تركه والإمام يفعله، فإن كان سهواً وجب العود وإلا بطلت وإن كان عمدا تغير (فإن عاد) من ذكر (عمدا بطلت صلاته (أوسهوا) أنه فى الصلاة (أو جاهلا) بالتجريم (سجد) للسهو (ويلزمه القيام) وقطع التشهد (إذا ذكره) وزال عنه السهو أو علم التحريم (وان عاد) إلى التشهد (قبله) أى الانتصاب إلى محل تجزى فيه القراءة (لم يسجد) إن لم يكن إلى القيام أقرب لأنه فعل خفيف وإلا بأن كان إلى القيام أقرب فیسجد لأنه فعل فعلا تبطل العادة بعمده، هذا إذا كان ساهيا فإن كان عامدا فذكر بقوله

[ ٩- أنوار المسالك ]

65