Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Daabacaha
دار إحياء الكتب العربية
Noocyada
فى: الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء وخسوف القمر والتراويح والأولين من المغرب والعشاء، ويسر: فى الباقى، فإن قضى فائتة الليل والنار ليلا جهر، أو فائتة النهار والليل نهارا أسر، إلا الصبح فإنه يجهر بقضائها مطلقًا: ومن ليس له حفظ الفاتحة لزمه تلاوتها وإلا قراءتها من مصحف: فإن عجز لعدم ذلك أو لم يجد معلمًا أو ضاق الوقت حرمت بالعجمية، فإن أحسن غيرها لزمه سبع آيات لا ينقص حروفها عن حروف الفاتحة، فإن لم يحسن قرآنًا لزمه سبعة أذكار بعدد حروفها، فإن أحسن بعض الفاتحة ورآه ولى بدله من قرآن أو ذكر، فإن حفظ الأول قرأه ثم أتى بالبدل، أو الآخر أتى بالبدل ثم قرأه، فإن لم يمن شيئًا وقف بقدر الفاتحة ولا إعادة عليه، والقيام ركن فى المفروضة، وشروطه أن ينصب فقار ظهره، فإن مال بحيث خرج عن القيام أو انحنى وصار إلى الركوع أقرب لم يجز، ولو تقوس ظهره لكبر أو غيره حتى صار كراكع وقف كذلك، ويكره أن يقوم على رجل واحدة وأن يلصق قدميه وأن يقدم إحداهما على الأخرى؛ وتطويل القيام أفضل من تطويل السجود والركوع، ويباح الفعل قاعدًا ومضطجعًا مع القدرة على القيام، ثم يركع، وأقله أن ينحنى
(فى الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء وخسوف القمر والتراويح والأولين من المغرب والعشاء) هذه الصلوات هي محل الجهر بالقراءة (وير" فى الباقى) هذا كله فى الأداء، وأشار إلى القضاء بقوله (فان تنسى فائتة الليل والنهار ليلا جهر أو) قضى (فائتة النهار والليل نهارا أسر إلا الصبح فإنه يجهر بقضائها مطلقا) هذا مستثنى من الإسرار فى القضاء إذا مصر نهارا فاستثنى الصبح فإنه يجهر بقضائها أى بالقضاء الذى يكون فى وقتها فإن العبرة فى المقضية بوقت القضاء لا بالممضى الصبح أو دنى منها ركعة فى وقتها فإنه يجهر ثم لو طلعت الشمس فى الثانية فإنه يسر فهذا هو الداعى لتأويل كلام المصنف (ومن لا يحسن الفاتحة لزمه تعدها) أى حفظها (وإلا بقراءتها من مصحف، فإن عجز لعدم ذلك أو لم يجد معلمًا أو ضاق الوقت حرمت بالعجمية) فلا يترجمها (فإن أحسن غيرها) من القرآن (لزمه سبع آيات لا ينقص حروفها عن حروف الفاتحة) بأن يساوى أو يزيد (فإن لم يحسن قرآنًا لزمه سبعة أذكار بعدد حروفها، فإن أحسن بعض الفاتحة قرأه) أى ذلك البعض (وأتى بدله) أى العجز عنه (من قرآن أو ذكر) إن لم يحسن القرآن (فإن حفظ) النصف (الأول) من الفاتحة (قرأه) أولًا (ثم أتى بالبدل، أو الآخر) من الفاتحة (أتى بالبدل ثم قرأه) أى ما حفظه من الفاتحة ثانيًا (فإن لم يحسن شيئًا وقف بقدر الفاتحة ولا إعادة عليه) ثم ذكر الركن الرابع بقوله (والقيام ركن فى المفروضة) لا النافلة (وشروطه أن ينصب فقار ظهره) ولو مستندًا إلى شيء (فإن مال بحيث خرج عن القيام أو انحنى وصار إلى الركوع أقرب لم يجز). أى لم يكف عن القيام (ولو تقوس ظهره لكبر أو غيره حتى صار كراكع وقف كذلك) أى على حالته وهيئته (ثم زاد انحناء الركوع إن قدر) على الزيادة (ويكره أن يقوم على رجل واحدة وأن يلصق قدميه وأن يقدم إحداهما على الأخرى وتطويل القيام أفضل من تطويل السجود والركوع) لأن ذكره القراءة وهى أفضل من ذكر الركوع والسجود (ويباح الفعل قاعدًا ومضطجعًا مع) وجود (القدرة على القيام) ولكن القيام أفضل، والقعود أفضل من الاضطجاع؛ ثم ذكر خمس الأركان بقوله (ثم يركع، وأقله أن ينحني
51