Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Daabacaha
دار إحياء الكتب العربية
Noocyada
أَوْ عَنْ اجتهَادِ فَلاَ عمى أو البصير العاجز عَنْ الاجتهَادَ تَقلِيدُهُ لَا الْقَادِر عَلَيْهُ ، وَيَجُوز اعتمادُ مُؤَذِّنْ ثِقَةٍ عارف وَدِيكٍ مجرب ، فَإِنْ فَقَدَ الأَعْمَى أَوْ الْبَصِيرُ مخبرا اجتهد بورد ونحوه ، وإن أمكنهما اليقين بالصبر ، فإن تحيرا صبرا حتى يظنا ،لإغن صليا بلا اجتهاد أعادا وان اصابا ، وإن مضى مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الصَّلَاة فجن أو حاضت وجب القضاء ، وَمَتى فَاتَتْ الْمَكْتُوبَةُ بعذْرٍ نُدِبَ الْفَوْرُ فِي الْقَضَاءِ. وَإِنْ فَاتَتْ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَ الْغور ، وَالصَّوْمُ كَالصَّلَاةِ، وَيَحْرُمُ تَرَاخِيهِ إِلَى رَمَضَانَ الْقَابِلِ، وَيَنْدُبُ فِيهِ تَرْتِيبُ الْفَوَائِتِ وَتَقْدِيمُهَا عَلَى الْحَاضِرَةِ إِلَّا أَنْ يَخْشَى فَوَاتَ الْحَاضِرَةِ فَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا، وَأَنْ شَرَعَ فِي فائته ندب تقديم الفائته مُنْفَرِدًا ثُمَّ الْحَاضِرَةِ، وَمَنْ نسى صلاة فأكثر من الخمس وَلَمْ يَعْرِفْ عَيْنَهَا لَزِمَهُ الخمس و يَنْوِيَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ الفائتة.
تمنع الاجتهاد وتقليد المجتهد ولذا قال (أو عن اجتهاد) أى أخبره ثقة عن اجتهاد (فلا) يصح تقليده لأن تقليد المجتهد لا يسوغ لمن يقدر على الاجتهاد فضلا عمن حصل عنده علم أو هو بمنزلته، فإن عجز عن الاجتهاد ساغ له تقليد المجتهد، ومثل العاجز الأعمى وقد أشار لذلك بقوله (للأعمى أو البصير العاجز عن الاجتهاد تقليده.) أى المجتهد (لا النادر عليه) أى الاجتهاد، ثم ذكر شيئا من أدلة الاجتهاد بقوله (ويجوز اعتماد مؤذن ثقة عارف) أى فى يوم غيم ( وديك مجرب) فإن ذلك من أداة الاجتهاد فينظر هل أذن المؤذن أو صاح الديك فى وقته المعتاد أو قبله حتى يغلب على ظنه دخول الوقت (فإن فقد الأعمى أو البصير مخيراً اجتهاداً بورده، نحوه) ولا يجوز لهما تقليد المجتهد ويجتهدان (وإن أمكنهما اليقين بالصبر) أو النظر فى الشمس فيجوز لهما الاجتهاد (فإن تحيرا صبرا حتى يظنا ) دخول الوقت ( فإن صليا بلا اجتهاد) عند القدرة عليه ولا تقليد مجتهد عند الحيرة ولا صبر حتى يظنا (أعاداها وإن أصابا) الوقت (وإن مضى من أول الوقت ما يتمكنـ)ـه (فيه الصلاة) بأخف ممكن، ويعتبر قدر زمن إن كان لا يمكن تقديمها ثالثتهم، فالمدار على أنه فى الوقت خلا من الموانع زمنا يمكنه فيه تأدية الصلاة بأخف ممكن فلم يره. (فـ)ـطرأ مانع بأن (جن أو حاضت) واستغرق ذلك المانع بقية الوقت (وجب القضاء) لهذه الصلاة ( ومتى فاتت المكتوبة بعذر) بأن نام عنها أو نسيها (ندب الفور فى القضاء، وإن فاتت بغير عذر وجب الفور) فى القضاء فيحرم تأخير القضاء زيادة عن العصيان بتفويتها ، فمن عليه فوائت كثيرة ضيعها بغير عذر يجب أن يصرف جميع زمنه فى قضائها إلا زمن نوم أو اشتغال فى جلب رزق ضرورى (والصوم كالصلاة) فى التفصيل المار إلا أن الصوم له حالة يفارق فيها الصلاة أشار لها بقوله ( ويحرم تراخيه لرمضان القابل). وان فات بعذر فإن أخره لرمضان وجب مع القضاء المدية وأثم بالتأخير ( ويندب ترتيب الفوائت وتقديمها على الحاضرة إلا أن يخشى فوات الحاضرة) بخروج وقتها فيقدمها لئلا تسير فائتة (وإن شرع فى فائتة ظانا سعة الوقت فبان ضيقه وجب قطعها وفعل الحاضرة) صاحبة الوقت ( ومن عليه فائتة ووجد جماعة الحاضرة قائمة ندب تقديم الفائتة منفرداً) سبيلا لبراءة الذمة (ثم) يشرع فى (الحاضرة، ومن نسى صلاة فأكثر من الخمس ولم يعرف عينها) أهى ظهر أم غيرها (لزمه) أن يصلى (الخمس)لأنها لزمت طعته ولم يبرأ منها يقين (وينوى بكل واحدة الفائتة) حتى تبرأ ذمته يقين، والله أعلم.
38