Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Daabacaha
دار إحياء الكتب العربية
Noocyada
(وَالْعَشَاءُ) وَأَوْله غَيبوبَةُ الشفقِ الْأْحمرِ، وَآخِره الْفَجُرُ الصَّادِقُ، لكنْ إِذَا مَضَى ثُلُثُ الَّليْلِ خْرَج وَقت الاختيار وبقى الجواز (والصبح)وأوله الفجر الصادق ،وآخره طلوع الشمس ، لكن إذا أسفر خرج وقت الاختيار ويبقى الجواز . والأفضل أن يصلى أول الوقت ، ويحصل بأن يشتغل أول دخوله بالأسياب كطهارة وستر عورة وأذان وإقامة ثم يصلى ، ويستثنى الظهر فيسن الإبراد بها فى شدة الحر ببلد حار لمن يمضى إلى جماعة بعيدة ، وليس فى طريقه كن يظله فيؤخر حتى يصير للمحيطان ظل يظله ،فإن فقد شرط عن ذلك ندب التعجيل ، ولو وقع فى الوقت دون ركعة والباقى خارجه فكلها قضاء أو ركعة فأكثر والباقي خارجه فكلها أداء ، لكن يحرم تعمده التأخير عن الوقت حتى يقع بعضها خارج الوقت ، ومن جهل دخول الوقت فأخبره ثقة عن مشاهدة وجب قبوله
(والعشاء، وأوله غيبوبة الشفق الأحمر) وان من تأخيرها لزوال الأصغر ونحوه خروجا من الخلاف (وآخره الفجر الصادق) ولما سبعة أوقات: وقت فضيلة أول الوقت، ووقت جوازبلا كراهة ووقت اختيار من أوله، وأشار المصنف إلى قضاء وقت الاختبار بقوله ( لكن إذا مضى ثلث الليل خرج وقت الاختيار وبقى الجواز) بلا كراهة إلى الفجر الكاذب؛ ويدخل وقت الجواز بكراهة بالنجر الكاذب، ووقت حرمة إذا بقى من الوقت مالا يسعها، ووقت عذروقت المغرب لمن يجمع تقديما، ورقت ضرورة آخر الوقت (والسبح وأوله الفجر الصادق) وهو المنتشر ضوؤه معترضاً فى نواحى السماء، فخرج الكاذب ونحو قبل الصادق يخرج مستطيلا ثم تعقبه ظلمة، وله أوقات أربعة: وقت فضيله أول الوقت (وآخره) أى وقت الصبح (إلى طلوع الشمس) وله وقت جواز، ووقت اختيار وأشارلهما المصنف بقوله (لكن إذا أسفر خرج وقت الاختيار ويبقى الجواز) إلى طلوع الشمس، وله وقت حرمة إذا لم يبق من الوقت مايسعها (والأفضل أن يصلى) الصلوات كله فى وقت الفصيلة وهو ( أول الوقت ويحصل بأن بشتغل أول دخوله بالأسباب كطهارة وستر عورة وأذان وإقامة ثم يصلى) واذا مضى قدر ذلك ولم يصل فات وقت الفضيلة والعشاء والصبح كغيرهما (ويستثنى الظهر) فلا يفوت وقت فضيلته بذلك (فيسن الابراد بها) أى تأخيرها عن أول وقتها لكن بشروط ذكرها فى قوله (فى شدة الحر ببلد حار لمن يمضى إلى جماعة بعيدة وليس فى طريقه كى يظله) فأذا وجدت هذه الشروط: (فيؤخر) الشخص ( حتى يصير للحيطان ظل يظلمه، فان عقد شرط من ذلك ندب التعجيل) ولولم يوجد ظل من الابراد الى أن نكسر حدة الشمس ولا يبلغ به نصف الوقت ( ولو رفع فى الوقت دون ركعة والباقى خارجه فكلها قضاء أوركمة) بأن سجد السجدتين وشرع فى القيام (فأكثر والبائى خارجه فكلها أداء) تبعاً لما وقع فيه، إذ باقى الركعات كالتكرير للركعة (لكن يحرم تعمد التأخير عن الوقت حتى يقع بعضها خارج الوقت) وإن كانت تسمى أداء فمتى شرع فى الصلاة والباق من الوقت لا يسع جميع فرائضها حرم عليه التأخير لذلك وإن أوقع ركعة فأكثر فى الوقت وسميت أداء وإن شرع فيها والباقى من الوقت يسمها وطول فيها ومد حتى لم يلحق ركعة فى الوقت سميت قضاء لكن لا إثم فيه فى المعتمد ( ومن جهل دخول الوقت) بسبب غيم أو حبس جاز له أن يجتهد فى دخول الوقت بالعلامات التى ستأتى إن لم يحصل له علم؛ ومثل العلم بنفسه ما إذا علم به رجل آخر وأعار لذلك بقوله (فأخبره ثمة عن مشاهدة وجب قبوله) وامتنع عليه الاجتهاد فمرتبة العام بالنفس ومثلها إخبار الثقة عن علم وأذان المؤذن العارف فى الصحو إذا حصلت
37