28

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Daabacaha

دار إحياء الكتب العربية

فَلَمْ يَجِدُهُ وَتيمَّمَ وَمَكَثَ مَوْضِعَهُ وَأَرَادَ فَرْضًا آخَرَ ، فإنْ لَمْ يُحْدِثْ مَا يُوهِمُ مَاءً، وَكَانَ تَيَقَّنَ العدم بالطَّلَبِ الأوَّلِ تَيَمَّمَ بِلَا طَلَبٍ، وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنه أَوْ وَجَدَ مَا يُوهِمُهُ كَسَحَابٍ وَرَكْبٍ وَجَبَ الطَّلَبُ الآنَ إِلَّا مِنْ رَحْلِهِ وإنْ تَيَقنِ وُجُودِ الْمَاءِ عَلَى مَسَافَةٍ يَتَرَدَّدُ إِلَيْهَا الْمُسَافِرُ الِاحْتِطَابِ وَالْاحْتِشَاشِ وَهِيَ فَوْقَ حَدِّ الْغوث أَوْ عَلَى أنه يصِلُه بحفر قرِيبَ وَجَبَ قَصْدُهُ إِنْ لَمْ يَخف ضررا، وَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَله الْتيمم ، وَلَكِنْ إِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ لَوْ صَبَرَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ لَوَجَدَهُ فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ، وَإِنْ ظَنَّ غَيْرَ ذَلِكَ فَالأَفْضَلُ التَّيَمُّمُ أَوَّلَ الْوَقْتِ، وَلَوْ وَهَبَهُ إِنْسَانٌ مَاءً أَوْ أَقْرَضَهُ إِيَّاهُ أَوْ أَعَارَهُ دَلْوَا لزمَهُ الْقَبُولُ ، وَإِنْ وَهَبَهُ أَوْ أَقْرَضَهُ ثَمَنَهُمَا فَلاَ، وَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ أَوْ الدَّلْوَ يُبَاعَانِ بِثَمْنِ مِثْلِهِ وَهُوَ ثَمَنُهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَذَلِكَ الْوَقْتِ لَزِمَهُ شِرَاؤُهُ إِنْ وَجَدَ ثَمَنَهُ فَاضِلاً عَنْ دَيْنٍ وَلَوْ مُؤَجَّلاً وَمُؤْنَةِ سَفَرِ، ذَهَابًا وَرُجُوعًا، فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ بَيْعِهِ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ لَمْ يَأْخُذْهُ غَصْبًا إِلَّا لِعَطَشٍ، وَلَوْ وَجَدَ بَعْضَ مَاءٍ لاَ يَكْفِي طَهَارَتَهُ لَزِمَهُ اسْتِعْمَالُهُ ثُمَّ تَيَمَّمَ لِلْبَاقِي، فالمحَدَثِ يُطَهِّرُ وَجْهَهُ. ثُمَّ يَدَيْهِ عَلَى التَّرْتِيبِ، وَالْجُنُبُ يَبْدَأُ بِمَا شَاءَ، وَيُنْدَبُ تَقْدِيمُ أَعْلَى بَدَنِهِ.

السَّبَبُ الثَّانِي: خَوْفُ عَطَشِ نَفْسِهِ وَرُفْقَتِهِ وَحَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ مَعَهُ وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَيَحْرُمُ الْوُضُوءُ حِينَئِذٍ


فلم يجده وتيمم ومكث موضعه وأراد) أن يعلى (فرضاً آخر، فإن لم يحدث ما يوهم ماء) كنزول قالة ( وكان تيقن العدم بالطلب الأول تيمم بلا طلب) ثان لأنه مع تيقن العدم عبث ( وإن لم يتيقنه أو وجد ما يوهمه كسحاب وركب وجب الطلب الآن) على حسب ما مر ( إلا من رحله) فلا يطلب منه ( وإن تيقن وجود الماء على مسافة يتردد إليها للمسافر للاحتطاب) أى أخذ الحطب (والاحتشاش) أى رعى البهائم (وهى فوق حد الغوث) ويسمى حد القرب. وما بعده حد البعد. قال الرافعى : حد القرب قريب من فرسخ (أوعلم أنه يصله بحفر قريب وجب قصده إن لم يخف ضررا) لنفس أو عضو أو مال أوانقطاع عن رفقة ، ويشترط الأمن على الوقت (وإن كان فوق ذلك) وهو حد البعد ( فله التيمم ولكن إن تيقن أنه لو صبر إلى آخر الوقت لوجده فانتظاره أفضل) لتكون الصلاة بالوضوء ( وإن ظن غير ذلك فالأفضل التيمم أول الوقت) بلاخلاف براءة الذمة ( ولو وهبه إنسان ماء أو أقرضه إباه أو أعاره دلوا لزمه القبول) لقلة المنة ( وإن وهبه أو أقرضه ثمنهما فلا) لعظم المنة (وإن وجد الماء أو الدلو يباعان بثمن مثله وهو ثمنه فى ذلك الموضع وذلك الوقت لزمه شراؤه ان وجد ثمنه فاضلا عن دين ولو مؤجلا ومؤنة سفرة ذهابا ورجوعاً) لأن الدين والمؤنة ليس لهما بدل بخلاف الماء ويقدم سترة الصلاة على شراء الماء ويتيمم (فإن امتنع) مالك الماء (من بيعه وهو مستغن عنه لم يأخذه غصباً إلا لعطش) لنفسه أو آدمى محترم تلزمه مؤنته ( ولو وجد بعض ماء لا يكفى طهارته لزمه استعماله ثم تيمم للباقى) فإن كانت الطهارة عن الحدث الأصغر (فالحدث يطهر وجهه ثم يديه على الترتيب، والجنب يبدأ بما شاء) لأنه لا ترتيب عليه (ويندب) له ( تقديم أعلىّ بدنه . السبب الثانى) من أسباب العجز (خوف عطش نفسه ورفقته وحيوان محترم معه) وغير المحترم هو الجربى والمرتد والزاني المحصن والخنزير والكلب العقور والفواسق ( ولو فى المستقبل، ويحرم الوضوء حينئذ) صونا للروح. أو غيرها عن التلف وهو كبيرة لأن فى بذله إنفاذا من الهلاك وتركه فيه تسبب لإهلاك من علم احتياجه إليه

فيتزود

26