27

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Daabacaha

دار إحياء الكتب العربية

بَلْ يَجِبُ أَخْذُ الترابِ فِى الَوَقْتِ، فَلَوْ تَيمم شَاكًا فى الْوَقْتِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ صَادَفَهُ، وَلَوَ تَيمَمْ لَفَائتَّةَ ضَحْوَةٌ فَلَمْ يصلهَا حتى حَضَرَتِ الظهر فلهُ أَنْ يُصَليها بِه أَو فَائتةٌ أُخْرَى.

الثَّانى: أنْ يَّكُونَ بَتْرَاب طاهِرِ خَالص مُطْلَقَ لَهُ غبَارٌ وَلَوْ بَغْبَارَ رَمل، لاَرَملِ مُتَحَمِّض وَلاَ بِتْرَابِ مُختلطِ بدَقَيق وَنَحْوِهِ وَلَا بِجصَّ وَسُحَاقَة خَزفَ وَمُسْتَعْمَل وَهُوَ مَا عَلَى الْعضْوِ أَوْ مَا تناثر عَنْهُ.

الثّالثَ: الَعجزَ عَنِ استعمال المَاءِ فِيْهِ فيتيمم العاجز عنِ استعماله وَيَكُونُ عَنِ الْأَحْدَاثِ كُلهَا وَيَستبيح به الجنب وَالحائض مَا يَسْتَبِيحَانِ بِالْغُسْلِ: فَإِنْ أَحْدَثَا بَعْدَهُ حُرُمٌ عَليهما ما يحرم بالْحَدَثِ. وَلَلْعجْزِ أَسْبَابٌ:

أَحَدُهما : فَقَدُ الماءِ، فإنَّ عَدمه تيمم بلَا طَلبٍ ، وَإِنْ تَوَهَّمَ وُجُودَهُ وَجَّبَ طلبُهُ مِنْ رَحْلِهِ وَرُفقتهِ حتى يَسْتَوْعِبهمْ أَوْ لاَ يَبْقَى مِنَ الْوَقْتِ إِلَّا مَا يَسَعُ الصلاةَ ، وَلاَ يجبُ الطلبُ مِنْ كُلْ وَاحِدٍ بِعينهِ بَلْ يُنَادِى مَنْ مَعَهُ مَاء وَلَوْ بِالثمنِ ، ثُمَّ يَنْظُرُ حَوالَيْهِ إنْ كانَ فى أرْضِ مُسْتَوية ، وَإِلَّا تَرَدَّد إِلَى حَدٌّ الْغُوثِ وَهُو بَحَيْثُ لَوَ اسْتَغَاثَ بِرُفقتَهِ مَعَ استغاث برفقتهم مع اشتغالهم بأقوالهم وأفعالهم لأغاثوه إِنْ لمْ يخفْ ضَرَرَ نَفْس أَومال أَوْ صَعَدَ جَبلًا صَغيراً قَرِيبًا ؛ وَيجِبُ أنْ يَقعَ الطَّلَبُ بَعدَ دُخُول الوقْتِ، فَإِن طَلَبَ


ويجوز له التيمم عند إرادة فعله (بل يجب أخذ التراب) أى نقله (فى الوقت) فكما يشترط للتيمم الوقت ، كذلك يشترط لنقل التراب ( فلو تيمم شاكا فى الوقت لم يصح وإن صادفه) لفقد الشرط الذى هو دخول الوقت ظناً أو يقيناً (ولو تيمم لفائته ضحوة فلم يتلمها حتى حضرت الظهر فله أن يصلها به أو فائتة أخرى) فالشرط دخول الوقت بالنسبة للصلاة للمرادة، فإذا لم تفعل فقد صح التيمم وله صلاة أخرى مكانها. ( الثانى) من شروط التيمم ( أن يكون بتراب طاهر خالص) خرج النجس كتراب المقبرة المنبوشة ( مطلق) أى طهور ( له غبار ولو بغبار رمل) أى ولو كان التيمم بعبار رمل لح ( لارمل متحمض ولا بتراب مختلط بدقيق ونحوه ) لأنه ليس بخالص ( ولا يمحص ) أى جبس ( وسحاقة خزف و) لا ( مستعمل وهو ما على العضو أو ما تناثر عنه) فلا يجوز التيمم بشىء من ذلك ( الثالث العجز عن استعمال الماء فيه فتيمم العاجز عن استعماله) والعجز إما حسى أو شرعى (ويكون عن الأحداث كلها) الأصغر والأوسط والأكبر (ويستبيح به الجنب والحائض ما يستبيحان بالغسل) كالصلاة وقراءة القرآن مما يباح بالغسل (فان أحدثا) أى الحائض والجنب ( بعده) أى التيمم (حرم عليهما ما يحرم بالحدث) أى الأصغر كالصلاة والطواف ولا يحرم عليهما ما يحرم بالجنابة والحيض كقراءة القرآن والمكث فى المسجد (وللعجز أسباب: أحدها فقد الماء، فان تيقن عدمه تيمم بلا طلب) إذ لافائدة فى الطلب مع تيقن العدم ( وإن توهم وجوده وجب طلبه) بعد دخول وقت الصلاة ( من رحله) أى مسكنه (ورفقته حتى يستوعبهم أو لا يبقى من الوقت إلا ما يسع الصلاة ) فاذا خاف خروج بعض الصلاة تيمم وصلى (ولا يجب الطلب من كل واحد بعينه بل ينادى من معه ماء ولو بالثمن ثم) بعد الطلب (ينظر حواليه) أى فى جهاته الأربع وحواليه جمع فى صورة المثنى ( إن كان فى أرض مستوية) بحيث يبلغ نظره حد الغوث ( وإلا تردد إلى حد النوث وهو) مصور (بحيث لو استغاث برفقته مع اشتغالهم بأقوالهم وأفعالهم لأغاثوه) وشرط هذا التردد ( إن لم يخف ضرر نفس أو مال) له أو لغيره ( أو صعد جبلا صغيرا قريبا) ونظر إلى حد الغوت (ويجب أن يقع الطلب بعد دخول الوقت ، فان طلب

٤ - أنوار المسالك

25