135

Anmudhaj Jalil

أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل

Baare

د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودى

Daabacaha

دار عالم الكتب المملكة العربية السعودية

Lambarka Daabacaadda

الأولى،١٤١٣ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

فإن قيل: كيف خص مال اليتيم بالنهى عن قربانه بغير الأحسن، ومال البالغ كذلك أيضًا؟ قلنا: إنما خصه بالنهى لأن طمع الطامعين فيه أكثر، لضعف مالكه وعجزه، وقلة الحافظين له، والناصرين، بخلاف مال البالغ، الثانى: أن التخصيص لمجموع الحكمين وهما النهى عن قربانه بغير الأحسن، ووجوب قربانه بالأحسن، أو جواز قربانه بالأحسن بغير إذن مالكه. ومجموح الحكمين مخصوص بمال اليتيم، وهنا هو الجواب عن كونه منفيًا ببلوغ الأشد، لأن المجموع ينتفى ببلوغ الأشد، لانتفاء الحكم الثانى، وقيل: إن الغاية لمحذوف تقديره: حتى يبلغ فسلموه إليه. * * * فإن قيل: كيف خص العدل بالقول فقال تعالى: (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا) ولم يقل وإذا فعلتم فاعدلوا، والحاجة إلى العدل في الفعل أمس، لأن الضرر الناشئ من الجور الفعلى أقوى من الضرر الناشئ من الجور القولى؟ قلنا: إنما خصه بالقول ليعلم وجوب العدل في الفعل بالطريق الأولى: كما قال تعالى: (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ) ولم يقل: ولا تشتهما ولا تضربهما لما قلنا. * * * فإن قيل: كيف الجمع بين قوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) وبين قوله: (وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ)

1 / 134