115

Anjum Zahirat

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Baare

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1999 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Usulul Fiqh
إِن دلّ دَلِيل على وُجُوبه: حمل عَلَيْهِ، كغسله من التقاء الختانين، وَزِيَادَة الرُّكُوع فِي صَلَاة الْكُسُوف دون سَائِر الصَّلَوَات. وَإِن دلّ على النّدب: حمل عَلَيْهِ كالسنة الرَّاتِبَة، والتهجد لَيْلًا وَغير ذَلِك. أما إِذا لم تكن على وَجه الطَّاعَة فمباحة كنومه ﵇، وَأكله، وَالله أعلم.

1 / 179