114

Anjum Zahirat

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Baare

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1999 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Usulul Fiqh
التَّوَقُّف؛ لِأَن أَفعاله تدل على الْوُجُوب تَارَة، وعَلى النّدب تَارَة، وعَلى الْإِبَاحَة تَارَة فَتعين التَّوَقُّف ليدل دَلِيل على أحدهم. وَغَايَة مَا فِي هَذَا الْبَاب: أَن أَفعاله ﵇ لَا تَخْلُو: أَن تخْتَص بِهِ أَو لَا: - فَإِن اخْتصّت بِهِ كالوصال: فَلَا بحث فِيهِ. وَإِن لم تخْتَص بِهِ فَلَا يَخْلُو: - أَن تكون على وَجه الطَّاعَة أَو لَا: - فَإِن كَانَت على وَجه الطَّاعَة: نظر: -

1 / 178