وفي الكافي: أن عمر ﵁ قال: يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس أأتصدق به؟ فقال ﵇: "تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث لينتفع بثمره" ١. الحديث.
_________
١ يرجع إلى البخاري مع الفتح ٥/٣٥٤ كتاب الشروط ومسلم ٣/١٢٥٥ كتاب الوصية والنسائي ٦/١٩١ كتاب الأحباس وابن ماجه ٢/٨٠١ كتاب الصدقات.
كتاب البيوع مدخل ... كتاب البيوع لما فرغ من بيان العبادات شرع في المعاملات وقدم البيع لأنه أكثر وقوعًا. وفي الإشراف: البيع في اللغة: أخذ شيء وإعطاء شيء آخر. وفي الشريعة: عبارة عن إيحاب وقبول. ثم اختلفوا: هل يشترط ذلك القبول في الأشياء الخطيرة والتافهة؟! فقال مالك وأبو حنيفة في رواية: لا يشترط ذلك في الخطيرة ولا في التافهة وكلما رآه الناس بيع فهو بيع. وقال الشافعي ﵀: يجب في الأشياء الخطيرة والتافهة. وقال أحمد ﵀ يجب في الخطيرة ولا يجب في التافهة. واختلفوا هل ينعقد بالمعاطاة؟: فقال أبو حنيفة ﵀ في إحدى روايتيه والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: لا ينعقد، وقال مالك ﵀ ينعقد، وعن أبي حنيفة وأحمد مثله وهذا في كلها على الإطلاق. واتفقوا على أن بيع العين الطاهرة صحيح، واختلفوا في العين النجسة في نفسها، فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى: لا يجوز بيعها، واستثنى مالك ﵀ جواز ما فيه المنفعة منها كالكلب والسرجين. ومناسبة البيع للوقف من حيث أن كلا منهما يزيل الملك، ففي الوقف يزول عن ملك الواقف بعد حكم الحاكم من غير أن يدخل في ملك الموقوف عليه. وفي البيع يزول عن ملك البايع ويدخل في ملك المشتري. وإنما قدم الوقف ولم يعكس لأنه كالمفرد، والبيع كالمركب من حيث إن الوقف فيه زوال بلا دخول والبيع فيه زوال ودخول والمفرد سابق على المركب كذا في غاية البيان.
كتاب البيوع مدخل ... كتاب البيوع لما فرغ من بيان العبادات شرع في المعاملات وقدم البيع لأنه أكثر وقوعًا. وفي الإشراف: البيع في اللغة: أخذ شيء وإعطاء شيء آخر. وفي الشريعة: عبارة عن إيحاب وقبول. ثم اختلفوا: هل يشترط ذلك القبول في الأشياء الخطيرة والتافهة؟! فقال مالك وأبو حنيفة في رواية: لا يشترط ذلك في الخطيرة ولا في التافهة وكلما رآه الناس بيع فهو بيع. وقال الشافعي ﵀: يجب في الأشياء الخطيرة والتافهة. وقال أحمد ﵀ يجب في الخطيرة ولا يجب في التافهة. واختلفوا هل ينعقد بالمعاطاة؟: فقال أبو حنيفة ﵀ في إحدى روايتيه والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: لا ينعقد، وقال مالك ﵀ ينعقد، وعن أبي حنيفة وأحمد مثله وهذا في كلها على الإطلاق. واتفقوا على أن بيع العين الطاهرة صحيح، واختلفوا في العين النجسة في نفسها، فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى: لا يجوز بيعها، واستثنى مالك ﵀ جواز ما فيه المنفعة منها كالكلب والسرجين. ومناسبة البيع للوقف من حيث أن كلا منهما يزيل الملك، ففي الوقف يزول عن ملك الواقف بعد حكم الحاكم من غير أن يدخل في ملك الموقوف عليه. وفي البيع يزول عن ملك البايع ويدخل في ملك المشتري. وإنما قدم الوقف ولم يعكس لأنه كالمفرد، والبيع كالمركب من حيث إن الوقف فيه زوال بلا دخول والبيع فيه زوال ودخول والمفرد سابق على المركب كذا في غاية البيان.
1 / 71