مفلسا، كأنما صارت دراهمه فلوسا وزيوفًا. والفلوس النافقة أي: الرابحة.
والتبر: ما كان غير مضروب من الذهب والفضة.
وعن الزجاج: هو كل جوهر قبل أن يستعمل كالنحاس والصفر وغيرهما. وبه يظهر صحة قول محمد ﵀.
وفي الصحاح: فإذا ضرب دنانير فهو عين. ولا يقال تبر إلا للذهب وبعضهم يقول للفضة أيضا.
والتَّبار: الهلاك وتبره تتبيرا أي كسره وأهلكه.
الحديدُ: يطلق على المضروب والتبر على غير المضروب.
والصُّفر: بالضم الذي تعمل منه الأواني وأبو عبيدة يقول بالكسر كذا في الصحاح.
والنُّقرة: السبيكة.
والسبيكة: القطعة المُذابة من الذهب والفضة، أو غيرهما إذا استطالت، يقال: سبكت الفضة وغيرها أسبكها سبكا أذبتها كذا في الصحاح.
كتاب الوقف تناسب الكتابين من حيث أن المقصود من كل منهما الانتفاع لكن الانتفاع بالأول في الدنيا والانتفاع بالثاني في الآخرة ولذا ذكره بعد الشركة. الوقف في الأصل: مصدر وقفه إذا حبسه وقفًا، ووقف بنفسه وقوفًا يتعدى ولا يتعدى وقيل للموقوف: وقف تسمية بالمصدر. وفي الدرر: فإن وقف الذي مصدره الوقف متعدد معناه ما ذكر ووقف الذي مصدره الوقوف لازم. وفي الاختيارات: الوقف: هو الحبس لغة، وفي الشرع: عبارة عن حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنافع على الفقراء مع بقاء العين، كالعارية عند أبي حنيفة ﵀ إلا أنه غير لازم حتى لو رجع الواقف يصح عنده، وعندهما رحمهما الله حبس العين على حكم ملك الله ﷾ فيزول ملك الواقف. واللزوم عند أبي حنيفة ﵀ إنما يكون بالحكم أو بالتعليق بالموت. والفتوى على قولهما. كذا في التتمة.
كتاب الوقف تناسب الكتابين من حيث أن المقصود من كل منهما الانتفاع لكن الانتفاع بالأول في الدنيا والانتفاع بالثاني في الآخرة ولذا ذكره بعد الشركة. الوقف في الأصل: مصدر وقفه إذا حبسه وقفًا، ووقف بنفسه وقوفًا يتعدى ولا يتعدى وقيل للموقوف: وقف تسمية بالمصدر. وفي الدرر: فإن وقف الذي مصدره الوقف متعدد معناه ما ذكر ووقف الذي مصدره الوقوف لازم. وفي الاختيارات: الوقف: هو الحبس لغة، وفي الشرع: عبارة عن حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنافع على الفقراء مع بقاء العين، كالعارية عند أبي حنيفة ﵀ إلا أنه غير لازم حتى لو رجع الواقف يصح عنده، وعندهما رحمهما الله حبس العين على حكم ملك الله ﷾ فيزول ملك الواقف. واللزوم عند أبي حنيفة ﵀ إنما يكون بالحكم أو بالتعليق بالموت. والفتوى على قولهما. كذا في التتمة.
1 / 70